الرياض 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تزاول أنشطة تقنية المعلومات بمدينة الرياض. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطنة عن الاشتباه بحالة التستر لمنشأة تزاول نشاط تقنية المعلومات والحاسب الآلي بحي الملز في الرياض، وبالوقوف على البلاغ ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تسيير المتستر عليه لأعمال المنشأة إدارياً ومالياً، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام على عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحلّ النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المُدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد. // انتهى //16:41ت م 0136