إضافة ثالثة أولا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، لتكون بالنص الآتي : " يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من ( وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة ". // يتبع // 01:21ت م 0285