فهد العتيبي- سبق: نظرت المحكمة العامة بالرياض اليوم الجلسة الثانية لقضية الاعتراض على مُضاعفة مخالفات نظام "ساهر"، والتي تقدم بها في وقت سابق المُحامي "أحمد بن خلف الراشد" وقُبلت رسمياً من المحكمة.
وشهدت جلسة اليوم حضور مندوب عن مُديرية الأمن العام، بعد أن خاطبت الإدارة العامة للمرور المُديرية بذلك، إثر تعذر حضورها للجلسة السابقة، فيما رصد القاضي القضية وفتح ضبط لها، وتسلم مندوب الأمن العام لائحة الدعوى التي تقدم بها المُحامي، وطلب من القاضي مُهلة للرد على الدعوى، كما حُدّد موعد الجلسة المقبلة، وهي الثالثة من عمر القضية، في السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني المقبل.
وكانت "سبق" قد حصلت على نُسخة من لائحة الدعوى التي تقدم بها المحامي أحمد الراشد اليوم، والتي جاء فيها "أن المُدعى عليه (الإدارة العامة للمرور) قام بإجراءات غير نظامية وغير شرعية، وأخذ أموالاً لا يستحقها شرعاً ولا نظاماً؛ فقد خالف نصوص مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 لعام 1428هـ، وضاعف المخالفات بإجراءات تُخالف نصوص النظام، حيث نصت المادة 73 من النظام بأن المُخالفة تكون محررة بموجب نموذج ضبط موحد ومُعتمد يُحدد المخالفة والمُدة المُقررة لدفع قيمتها بموجب إيصال رسمي في محل ضبط المُخالفة، ويُسلم للمُخالف، وأن يكون الإيصال الرسمي مطبوعاً عليه حق الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تحرير المخالفة".
وأضافت لائحة الدعوى: "كما نصت المادة 74 أنه في حال تكرار المخالفات أن تطلب الإدارة المختصة من المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المُخالفة، النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، وهذا النص صريح وواضح بأن إدارة المرور ليس لها الحق بتوقيع غرامة تزيد عن الحد الأدنى، إلا إذا طلبت من المحكمة المختصة زيادة غرامة المُخالفة على المُخالف".
وتابعت اللائحة: "ونصت المادة 75 من النظام أنه للمُخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكُن للمُخالف عذر تقتنع به المحكمة، وهذه المادة أكدت بوجوب الالتجاء إلى المحكمة المختصة؛ لكون المحكمة هي التي يحق لها إلزام المُخالف بدفع الغرامة الأشد، إذا اقتنعت بمُبررات المُخالفة".
وتابعت لائحة الدعوى: "ونصت المادة 81 على ما يلي: أولاً- تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى التي تُقام ضد من يُخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. ثانياً- الاعتراضات التي تُقدم ضد قرارات الإدارة المختصة، أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، ونصت المادة 82 بأنه يجوز للمحكمة المختصة باعتبارات تُقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
وطالب المدعي "بالنظر في مشروعية تطبيق المخالفة في محل وقوع ضبط المُخالفة، والنظر في إلغاء تطبيق الحد الأقصى من المخالفات التي طبقها المُدعى عليه بطريقته الخاصة وغير المشروعة؛ لكون المحكمة المختصة هي صاحبة القرار".
البلديات اخترعت ساهر اخر لاصحاب بيع الاسمنت والبلك والبطحى بحجز مركباتهم وتغريمهم غرامات باهظه ان باعوا لشخص لايملك تصريح بناء انا ابيع بلك او اسمنت او بطحى وليست مخدرات وابيع داخل المملكه ولااهرب خارج الحدود فاي نظام يجيز للبلديه تغريم شخص يبيع مواد بناء الا باذن البلديه من يعرف شيء في هذا الموضوع يفيدنا انا اعتبرها بلطجه رسميه وفوضاء