أثارت فتوى سعودية للشيخ عبد المحسن العبيكان المعروف دوماً بفتاواه المثيرة للجدل ، الفتوي الجديدة للشيخ العبيكان يجيز فيها ضرب الزوجة لزوجها إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق لها الدفاع عن نفسها واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها ، وقد أثارت الفتوي جدلاً واسعاً في الأوساط الإسلامية .
وكان الشيخ العبيكان قد ذكر أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحا أن "الصائل" شرعاً هو من وثب على الغير ، مردفاً أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد - بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها : وليس للزوجة" رخصة بالضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
لذا فقد أشار إلى أحقية الزوجة بضرب زوجها الذي يبدأ بضربها دفاعاً عن النفس ، موضحاً أن الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح ، وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا ، " إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر)، ننظر، فالسوط أخف من العصا ، ثم السوط يختلف علي مراتب ، فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك ، فينظر إلى الأخف، " لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".