قال الإمام الشافعي – رحمه الله – : وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكّـدها ، فقال : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء ، والله أعلم .
وقال القرطبي في التفسير : فسمى من نكح ما لا يحل عاديا ، فأوجب عليه الحد لعدوانه ، واللائط عادٍ قرآنا ولغة بدليل قوله تعالى : ( بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) . وقال : ( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) أي المجاوزون الحد من عدا أي جاوز الحد وجازه . اهـ .
وقال ابن جرير : وقوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ ) يقول : فمن التمس لفرجه مَـنْـكَـحـاً سوى زوجته وملك يمينه ( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول : فهم العادون حدود الله ، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ( أي أهل التفسير ) . انتهى .
وقال ابن القيم - رحمه الله - في الآية : وهذا يتضمن ثلاثة أمور : من لم يحفظ فرجه يكن من المفلحين ، وأنه من الملومين ، ومن العادين ففاته الفلاح ، واستحق اسم العدوان ، ووقع في اللوم ؛ فمقاساةُ ألمِ الشهوة ومعاناتـها أيسرُ من بعض ذلك . اهـ
وفي المسألة أحاديث وآثار :
الحديث الأول : سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة – وذكر منهم – والناكح يده . والحديث ضعفه الألباني – رحمه الله – في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1/490 ) ح ( 319 )
والحديث الثاني : رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك قال : يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى . وقال سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم . وقال عطاء : سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى من الزنا .
أما حديث أنس الموقوف عليه والذي رواه عنه البيهقي من طريق مسلمة بن جعفر ، فقد قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال : مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس في سب الناكح يده يُجهل هو وشيخه . ووافقه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان .
ولكن هذا لا يعني أن العادة السرية ليست محرمة .
فقد صح عن ابن عمر أنه سئل عن الاستمناء فقال : ذاك نائك نفسه ! وكذلك صح عن ابن عباس مثله . ووردت آثارا أخرى عن الصحابة في تحريم هذا الأمر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا . والله أعلم .
وسئل – رحمه الله – عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، وهو أصح القولين في مذهب أحمد ، وكذلك يعزر من فعله ، وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم ، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة ، مثل أن يخشى الزنا فلا يُعصم منه إلا به ، ومثل أن يخاف أن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول أحمد وغيره ، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخّـص فيه . والله أعلم . انتهى .
وممن أفتى بحرمته من العلماء المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم . رحم الله الجميع .