اولا يسعدني اني أحد منسوبي هذا المنتدى الشامخ الذي يرتاده الكثيرين وللسمعة العريضة التي اكتسبها ولفتح المجال لي ولغيري لوصول رئينا للكثيرين لاثراء الفكر ولابداء الملاحظات ثم اني اوجه رسالتي لمعالي رئيس هيئة سوق المال الذي نشكره على جهده والعاملين معه فيما انيط لهم من عمل
استعرض في البداية اهداف الهيئة 1-تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزةوالجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد منالمخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية . 2- تنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها . 3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. 4- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ،أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب . 5- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. 6- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ،والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها،وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحامليالأسهم والجمهور . 7- تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم . ب- يجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها، ويسريمفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقاً لما تحدده أحكامها . ج- لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام هذاالنظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامه، يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوهاالذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود ، وأخذ الأدلة ، وطلب تقديم أي سجلات ،أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها . ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها ، لتقررما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هذا النظام، أو اللوائحالتنفيذية ، أو القواعد الصادرة عن الهيئة .
مهام الهيئة أ- تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام ، وكذلكاللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لاالحصر : 1- وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهدافالهيئة . 2- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها . 3- الموافقة على طرح الأوراق المالية . 4- إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمةفي تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية . 5- تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد ، ويتعين في حالات الضرورة التيترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدربالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية . 6- الموافقة على إدراج ، أو إلغاء ، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعوديةمتداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة . 7- منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها ، أو تداولها إذا رأت الهيئةضرورة ذلك . 8- وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأىالمجلس ذلك ملائماً ، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاهاكل من السوق والمركز . 9- إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، للهيئة وضع المعاييروالشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق والمركزوسجلاتهما ، وشركات الوساطة ، وصناديق الاستثمار ، والشركات المساهمة المدرجة فيالسوق . وللهيئة -مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية- الحق في تفويض هذه المسؤولية إلىالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . 10- تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية ، والتقارير ، والمستنداتالتي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقاً مالية للجمهور أو الجهاتالمدرجة أوراقها المالية في السوق . 11- تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها . 12- إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظامواللوائح التنفيذية ، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظامواللوائح التنفيذية . 13- وضع اللوائح الداخلية ، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة . 14- الموافقة على لوائح السوق والمركز وقواعدهما وسياساتهما . 15- إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام . 16- الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقاًلأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام . 17- تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية . 18- منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه ، بما فيذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك . 19- إعداد الميزانية السنوية للهيئة . ب- على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيقمع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها ، والتي قد يترتبعليها آثار على الأوضاع النقدية .
ماأنا بصدده في موضوعي هذا هو ابداء ملاحظة فالبند الخامس من أهداف الهيئة التي سردتها آنفا العمل على تحقيق الشفافية
فأين الشفافية وشركات في السوق تتقدم بطلبات لرفع رؤس أموالها وتتم الموافقة من جهة ذات علاقة وهي مؤسسة النقد ثم ترفع للهيئة لأخذ الموافقة النهائية وتبقى في اروقتها مايقارب السنتين مثل طلب سايكو للتأمين ولا حس ولاخبر والسهم يتم التلاعب به من قبل المضاربين لاستغلال فترة ماقبل الاعلان ؟؟؟؟؟؟؟
فلماذا الاحجام وعدم الافصاح عن تأخر الاعلان ؟؟؟؟
فاذا كان هناك ملاحظة للهيئة على الشركة فيجب ان تفصح عنها للعامة عبر موقعها ليبقى المضاربين والمستثمرين على اطلاع على المستجدات ولقطع الطريق على المستنفعين من عدم تبيان تأخر الاعلان فالسنتين ليست بالقليلة دون أي خبر
بارك الله في الجهود المبذولة لخدمة المتداولين والله الموفق