طالب عدد من الخبراء
وزارة الاقتصاد بالتحقيق في أسباب إخفاق
الشركات المساهمة، خاصة التي يتم الاكتتاب فيها بعلاوة إصدار، ورفع الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق والتقصي ومتابعة تحركات الحسابات البنكية، خاصة للمؤسسين، لمعرفة كيف تم التصرف في الأموال الناتجة عن علاوة الإصدار، فيما تباينت الآراء حول كيفية التحقق من إيرادات
الشركات قبل إدراجها للاكتتاب العام، وفيما رأى بعضهم أن تضخيم الإيرادات ليس مقتصراً على المستوى المحلي بل يتعداه إلى المستوى العالمي، وجّه آخرون أصابع الاتهام إلى
وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بتسببهما في الإضرار بالمساهمين، واتفق المحللون على ضرورة رفع قضايا لمعاقبة المتسببين وإعادة الحقوق لأصحابها.
إجراءات إدارية ومالية
بدوره، رأى عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق كوشك،، أن الحل يتمثل في عدد من الإجراءات، منها: أن تقوم
وزارة الاقتصاد بتحقيق أولي عن أسباب إخفاق تلك الشركات، خاصة التي تم الاكتتاب فيها بعلاوة إصدار، ورفع الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق والتقصي ومتابعة تحركات الحسابات البنكية خاصة للمؤسسين لمعرفة كيف تم التصرف في الأموال الناتجة عن علاوة الإصدار، رفع قضية أمام القضاء المختص على إدارة الشركة بتهمة عدم بذل العناية المهنية المطلوبة لحماية رأسمال الشركة محل القضية، وإلزامهم بتعويض المتضررين تطبيقاً لقاعدة من تسبب في ضرر فعليه التعويض، وفي حال ثبت لهيئة مكافحة الفساد أن هناك فساداً مالياً أو إدارياً قد ارتُكب من قِبل أي طرف من الأطراف، أو أن هناك سوء استغلال للسلطة أو الإدارة، فيجب على
وزارة الاقتصاد إحالة المتورطين إلى القضاء لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المتورطين، ومنها السجن والغرامة وتعويض المتضررين.
وأضاف أنه بناء على هذه الدراسة ومتطلبات أخرى يتم الحصول على موافقة التجارة ثم هيئة سوق المال التي بناء عليها تتخذ إجراءات لتحديد سعر الاكتتاب في أسهم الشركة من خلال عملية حصر الأوامر التي يشرف عليها أحد البنوك المحلية ويلعب دور ضامن الاكتتاب، مبيناً أن دراسة المكتب الاستشاري وعملية حصر أوامر الشراء تحدّدان ما إذا كان من الممكن بيع سهم الشركة بقيمة اسمية فقط قدرها عشرة ريالات، أو بيعه بقيمة اسمية مضافاً إليها علاوة إصدار محددة يستفيد منها الملاك المؤسسون للشركة فقط.
إدراج شركات خاسرة
وأشار كوشك إلى أن هذه الإجراءات الإدارية والمالية والنظامية يُفترض أن تكون خالية من أي سلوك غير سوي لا يتفق مع الأنظمة المعمول بها، وبالتالي تؤدي إلى إدراج شركات قوية مالياً واقتصادياً في سوق الأسهم والاقتصاد الوطني، لكن الحقيقة المشاهدة في سوق الأسهم هي إدراج شركات فقدت معظم
رؤوس أموالها (تجاوز إجماليها خمسة مليارات ريال حتى 2012)، ما أدى إلى إيقاف تداول أسهمها، وبالتالي إلحاق الضرر بالمساهمين والاقتصاد، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن المسؤول عن هذا الضرر وما هو الحل. وأعرب عن اعتقاده بأن المسؤولين عن هذا الضرر سبع جهات هي: الملاك المؤسسون، إدارة الشركة، المكاتب الاستشارية،
وزارة التجارة، هيئة سوق المال، مدير الاكتتاب، وكل من أسهم في إعداد سجل حصر الأوامر.
رقابة مالية دقيقة
وأوضح المحلل المالي فضل البوعينين أن المسؤول عن المراقبة المالية الدقيقة في
الشركات هو المحاسب القانوني الخارجي، كما أن مجلس الإدارة معنيّ أيضاً بتدقيق كل ما يحدث في الشركة، وقال هناك جانب رقابي مستقل يُفترض أن يقوم به المساهمون أنفسهم، وهذا في الغالب يحدث بانعقاد الجمعيات العمومية، ولكن مع الأسف الشديد الجانب الرقابي ضعيف في مثل هذه الجمعيات، وأضاف أن المراجع القانوني الداخلي يُفترض أن يقوم بعمله بكفاءة، إضافة إلى المراجع القانوني الخارجي الذي يُفترض أن يتأكد من جميع القيود المالية في السنة المالية التي يقوم بمراجعتها، إلّا أنه في بعض الأحيان يحدث تقصير من جانب المراقب الخارجي، أو وربما يكون هناك نوع من التواطؤ كما حدث في بعض الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا.
نزاهة ملاك الشركات
وأشار إلى وجود حالات كثيرة يتم فيها تضخيم الإيرادات خاصة في
الشركات التي تكون هناك رغبة لدى ملاكها لطرحها في الاكتتاب العام، وهنا تقتضي مصلحة الملاك تضخيم إيرادات الشركة للحصول على علاوة إصدار غير مستحقة، مفيداً أن المسؤولية تقع على ملاك الشركة الذين يُفترض بهم أن يتصفوا بالنزاهة في تقييم هذه الشركة، كما تقع المسؤولية أيضاً على المكاتب الاستشارية التي تقوم بدراسة هذه
الشركات وتقييمها من الناحية المالية، إذ يجب أن يكون الفحص موافقاً للمعايير، وأن تكون هناك نزاهة من قِبل هذه الشركات.
وأشار البوعينين إلى أن
وزارة التجارة هي المسؤولة الأولى عن
الشركات وما يدور فيها، خاصة في حالة وجود أي خلل في إدارتها أو عدم تحقيق النزاهة، مؤكداً أن المساهمين يملكون حق رفع الدعاوى على كل من قصّر في إدارة الشركة أو تعمّد تضليل المساهمين، أو من تسبب لهم في خسائر، كما للمساهم الحق أيضاً من خلال حوكمة
الشركات بمحاكمة مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية فيما يتعلق بإدارة استثمارات الشركة، والتأكد من أداء مجلس إدارة الشركة، إلا أن ثقافة التقاضي وطلب الحقوق نادرة لدينا، مشيراً إلى أن الغرامات التي تحصل عليها هيئة سوق المال من قِبل المخالفين في سوق الأسهم ليست حقاً للهيئة، بل هي حق لمن تضرر بالمخالفات، لذا يُفترض على كل من تضرر أن يطالب الهيئة بتعويضه بدل أن تتكدس الأموال لدى الهيئة وتتضخم دون أن يطلبها أحد. وشدّد على ضرورة أن تقوم الجهات الإشرافية على مساعدة المتضررين للمطالبة بحقوقهم، كما أن على قطاع المحاماة أن يتبنى عملية الترافع عن هؤلاء المتضررين مقابل نسبة من ال عندما تعاد لأصحابها كما يحدث في الدول الغربية.
التحقق من الإيراداتمن جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، إن التأكد من إيرادات
الشركات لابد أن يتم من خلال معيار محاسبي، وهو من ضمن معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إضافة إلى المعايير الدولية، وأبان أن المقصود من الإيرادات المتحققة هو الاستحقاق وليس التحصيل النقدي، ذلك أن المبادئ المحاسبية في القوائم المالية تعدّ على أساس الاستحقاق وليس على أساس النقد. وأشار إلى أن التحقق يتم باستخدام بعض المبادئ، من أهمها التأكد من وجود عقود للمبيعات أو البضائع أو التعاقدات التي تعطي هذه الإيرادات، أما فيما يتعلق بشركات المقاولات، فهي شركات تدخل في مشروعات طويلة المدى وبالتالي لا تسلم المنتج النهائي للعميل مباشرة وإنما تسلمه على فترة زمنية طويلة، وبالتالي تأخذ هذه
الشركات بما يسمى «نسبة الإنجاز من المشروع»، ويتم التحقق من إيراداتها بناء على قبول العميل لما تم إنجازه.
وأكد باعشن أنه في حال اتباع هذه المعايير فإن النتيجة ستكون قريبة من الواقع، موضحاً أنه قد تحصل بعض الملابسات، ما قد يؤدي إلى نوع من تضخم الإيرادات إما نتيجة المبالغة وهذه قد تكون قضية جنائية أكثر من كونها قضية محاسبية أو مالية لأن فيها تضليلاً، أو تكون نتيجة سوء التقدير، وهنا يظهر دور المحاسب القانوني، مؤكداً أن التدليس في الإيرادات هو وضع موجود على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.