س: سائل من مصر، يسأل عن: حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟
ج: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي ﷺ ليزيد بن ركانة فصرعه -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه:القرار الثالث
بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران)[1]
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ، الموافق 17 أكتوبر 1987م، إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م، قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز.
وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
ثالثا: مصارعة الثيران:
وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه، وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى ﷺ في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟
رابعا: التحريش بين الحيوانات:
ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش، والديكة، وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبدالله عبدالواحد، من الكويت.
[توقيع] (رئيس مجلس المجمع) عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[توقيع] (نائب الرئيس) د. عبدالله عمر نصيف
[توقيع] محمد بن جبير [توقيع] صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
[توقيع]محمد محمود الصواف [توقيع] محمد الشاذلي النيفر
[توقيع] محمد الحبيب بن الخوجة [توقيع] د. بكر عبدالله أبو زيد
[توقيع] محمد بن عبدالله بن سبيل [توقيع] أبو الحسن علي الحسني الندوي
[توقيع] أبو بكر جومى [توقيع] محمد سالم بن عبدالودود
[توقيع] (رئيس مجلس المجمع) عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[توقيع] عبدالله العبد الرحمن البسام [توقيع] مصطفى أحمد الزرقاء
[توقيع] محمد رشيد راغب قباني [توقيع] د. أحمد فهمي أبو سنة
[توقيع] د. طلال عمر بافقيه (مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي)
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبدالقدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.