تدابيرُ مشددةٌ لحماية الشهود والمصادر والقضاة.. كشفت معلومات، اليوم الخميس، عن اشتراط اللائحة التنفيذية لنظام "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" (التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا)؛ استصدار إذن كتابي من رئيس فرع النيابة المختص، أو من يفوضه، لدخول المساكن وتفتيشها، وإذن من محقق مختص مكانًا ونوعًا لدخول غير المساكن وتفتيشها. وبحسب المعلومات، فقد قصرت الرقابة على الأنشطة المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، على وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (الأسبوع الماضي) اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتتضمن مهام الجهات المعنية، الرقابة على الأنشطة المالية (قبول الودائع المالية، والإقراض أو الإيجار التمويلي، وخدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وإصدار خطابات الضمان المالي وغيرها، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابةً عن شخص آخر، وإبرام عقود الحماية والادخار، واستثمار الأموال أو إدارتها نيابةً عن شخص آخر). ووفقًا للمعلومات، فقد تضمنت اللائحة آليات تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم، في حال وجود أسباب جدية من شأنها تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر. ونصت اللائحة على "توفير الحماية الشخصية، وتوفير مكان إقامة مؤقت، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر، وإخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابةً، والتوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابةً، وإخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما". وحددت اللائحة ضوابط الإفراج المؤقت عن المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، واشترطت عدم وجود محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت، وأن يكون لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، إضافة إلى التزام المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت. وفي ما يتعلق بتوقيف المتهمين في جرائم الإرهاب وتمويله، نصت اللائحة على أنه "إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، والتمديد بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة. ولا تزيد مدد التوقيف عن 180 يومًا من تاريخ إحالته للنيابة". ................................ جماعه الأخوان المتأسلمين جماعه مصنفه من ضمن الجماعات الأرهابيه الأخرى