سمحت ضوابط جديدة للمواطنين بالعمل في محلات المستلزمات النسائية التي تبيع 12 صنفًا نسائيًا، وصدرت موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعيىة المهندس أحمد بن سليمان الرجحي على الضوابط الجديدة للتأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائمة بذاتها مع إلغاء 10 قرارات صدرت في وقت سابق بشأن تنظيم عمل المرأة وتشغيل النساء، وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق الجهات التي تخالف الأنظمة، مع الالتزام بتعليمات وضوابط إمارات المناطق في ما يتعلق بالتأنيث والتوطين في الأسواق في أي من المناطق.. وتضمَّنت الضوابط الجديدة ما يلي:
- بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة يقصر العمل في المنشآت أو الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على العاملات السعوديات.
- بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة، يقتصر العمل في المنشآت أو الأقسام على العاملين السعوديين أو العاملات السعوديات في أنشطة المستلزمات النسائية التالية (فساتين السهرة، فساتين العرائس، العباءات، الأكسسوارات، العطورات، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية، الحقائب، الجوارب، الملابس الجاهزة، الأقمشة النسائية).
- لا يلزم صاحب العمل بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية في الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر بندة التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة المستلزمات النسائية التالية (الملابس النسائية الداخلية، أدوات التجميل).
- ينطبق كل ما ذكر أعلاه من ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة والقائم بذاته على كافة الوظائف في تلك المحلات، بما فيها محاسبة المبيعات، أما فيما يتعلق بتنظيف المحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى المحل وليس ترتيب المحل فإنه يجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين.
- يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته قبل الساعة التاسعة صباحًا، وبعد الحادية عشرة ليلًا ماعدا ما نص عليه القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.