لڪَي ٺٺمڪَن من آلمشآرڪَة معنآ عليڪَ آلٺسجيل من هنآ

يمنع وضع الصور النسائية والأغاني والنغمات

http://www.x2z2.com/up/uploads/13328416481.png

 
العودة   منتديات شمس الحب > «®™§¤§ منتــديات شمس الحب الآداريــــة §¤§™®» > سلة المحذوفات والمواضيع المكررة
 

سلة المحذوفات والمواضيع المكررة اي موضوع مكرر ومهيء للحذف تجده هنا

 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /08-02-2017, 01:17 AM   #1

بقايا عشق غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 249
 تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008
 المشاركات : 216,906
 الحكمة المفضلة : Belgium
 SMS :

Male

افتراضي لائحة سلوكيات السوق

أنا : بقايا عشق





لائحة سلوكيات السوق
صادر ة عن مجلس هيئة السوق المالية

معدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-3-2016 وتاريخ 27/3/1437هـ الموافق
7/1/2016م


هنا رابط اللائحة على صيغة PDF :
http://argaamplus.s3.amazonaws.com/1...96fdd5ad45.pdf




نص اللائحة:


المحتويات
الباب الأول: أحكام تمهيدية
1( التعريفات
الباب الثاني: منع التلاعب بالسوق
2( منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل
3( التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعاا أو تضليلا
الباب الثالث: التداول بناء على معلومات داخلية
4( مفاهيم الإفصاح والتداول بناء معلومات داخلية
5( حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية
6( حظر التداول بناء على معلومات داخلية
الباب الرابع: البيانات غير الصحيحة
7( حظر التصريح بايانات غير صحيحة
8( الإشاعات
9( مفهوم الايانات غير الصحيحة
11 ( المسؤولية عن الايانات غير الصحيحة
الباب الخامس: سلوك المرخص لهم
11 ( التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية
12 ( أولوية العملاء والتداولات الاستااقية
13 ( التنفيذ في الوقت المناسب
14 ( التنفيذ بأفضل الشروط
3
15 ( التخصيص في الوقت المناسب
16 ( الوساطة المضرة لمصلحة العميل
17 ( تجميع أوامر العملاء
18 ( التعامل السابق لنشر الاح وث
19 ( حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية
21 ( المسؤولية عن تصرفات الآخرين
الااب السادس: النشر والنفاذ
21 ( النشر والنفاذ
4
الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات
أ( يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 31
1424 ه. /6/ وتاريخ 2
ب( يقصد بالكلمات والعاارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات
المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
5


الباب الثاني
منع التلاعب بالسوق

المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل
أ( يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما
يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطايعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو
إذا ت وافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطايعة ذلك التصرف أو الممارسة.
ب( يحظر على أي شخص القيام بشكل مااشر أو غير مااشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية
بهدف تكوين أي مما يلي:
1( انطااع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
2( سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعب ا أو تضليلا
أ( تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
1( إجراء صفقة تداول وهمي.
2( تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
6
ب( تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطااع
كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر
مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:
1( إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المساق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر
مشابهة ومقاربة من حيث الحجمم ا ولتوقيت والسعر لايع تلك الورقة المالية.
2( إدخال أمر أو أوامر لايع ورقة مالية مع العلم المساق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر
مشابهة ومقاربة من حيث الحجمم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية.
3( شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة
التزايد.
4( بيع أو تقديم عروض لايع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص.
5( إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
 وضع سعر مساق التحديد للايع أو العرض أو الطلب.
 تحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للايع أو العرض أو الطلب.
 إبقاء سعر الايع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مساق التحديد.
 إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
7



الباب الثالث
التداول بناء على معلومات داخلية

المادة الرابعة: مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية
أ( لأغراض تطايق أحكام المادة الخمسين من النظام وأحكام هذا الااب:
1( يشترط أن تك ون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة.
2( يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل
جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجممهور.
3( يعتبر أي شخص متداولا بشكل مااشر في ورقة مالية في أي من الحالتين الآتيتين:
 إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه.
 إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق.
4( يعتبر أي شخص متداولا بشكل غير مااشر في ورقة مالية في أي من الحالات الآتية:
 إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر.
 إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخص ا من أقاربه أو شخص ا تربطه به علاقة عمل
أو علاقة تعاقدية.
8
 إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول
بالأوراق المالية ذات العلاقة.
5( يعتبر التداول تداولا بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مااشر أو غير مااشر في ورقة مالية ذات
علاقة بالمعلومات الداخلية.
ب( يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أي ا ممن يأتي بيانه:
1( عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات
الداخلية.
2( شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له
علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
3( شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحص ول على المعلومات:
 من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
 أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.
 أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
4( شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحص ول على
المعلومات:
 من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
9
 أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
ج( تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي:
1( أن تتعلق بورقة مالية.
2( ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.
3( أن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طايعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجممهور يؤثر تأثير ا
جوهري ا على سعر الورقة المالية أو قيمتها.
المادة الخامسة: حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية
أ( يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به
أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات
الداخلية.
ب( يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من
شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن
أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
المادة السادسة: حظر التداول بناء على معلومات داخلية
أ( يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
10
ب( يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من
شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.
11




الباب الرابع
البيانات غير الصحيحة

المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة بايان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح بايان
ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح
بالايان، أو إغفال الشخص التصريح بالايان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث
شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجمام عن
ممارستها.
المادة الثامنة: الإشاعات
أ( يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مااشر أو غير مااشر، لايان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو
لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب.
ب( ينطاق الحظر المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة على الترويج لايان صرح به الشخص نفسه، أو
على الترويج لايان صرح به شخص آخر.
المادة التاسعة: مفهوم البيانات غير الصحيحة
أ( يعتبر أي شخص مصرح ا بايان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الآتية:
1( إذا صرح بايان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية.
2( إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح بايان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية.
12
3( إذا صرح بايان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن ا وقعة جوهرية.
4( إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح بايان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية.
5( إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان.
ب( الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأث رت بشكل جوهري على سعر أو
قيمة الو رقة المالية التي اشتراها أو باعها.
المادة العاشرة: المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة
لأغراض تطايق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا الااب:
أ( يكون الشخص مسؤولا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير
صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك الايان:
1( لغرض تحقيق ربح أو منفعة تجارية.
2( وبشأن شراء ورقة مالية أو بيعها.
ب( يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة أن يثات:
1( أنه لم يكن يعلم أن الايان كان غير صحيح.
13
2( أ ونه ما كان ليشتري أو يايع الورقة المالية المعنية، لو علم بعدم صحة الايان، أو أنه ما كان ليشتريها
أو يايعها بالسعر الذي تم به الايع أو الشراء.
3( أ ون الشخص الذي صرح بالايان غير الصحيح كان يعلم، أو كان على دراية بأن هناك احتمالا
كا ير ا ، بأن الايان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية.
ج( يكون الشخص مسؤولا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزم ا بالتصريح
بايان بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، وأغفل التصريح بذلك الايان
شريطة أن:
1( تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها.
2( أ ون ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية.
د( يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة )ج( من هذه المادة أن يثات:
1( أنه لم يكن على علم بإغفال الايان.
2( أ ونه ما كان ليشتري أو يايع الورقة المالية المعنية، لو علم مساقا بإغفال التصريح بالايان، أو أنه ما
كان ليشتريها أو يايعها بالسعر الذي تم به الايع أو الشراء.
14




الباب الخامس
سلوك المرخص لهم
المادة الحادية عشرة: التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية
أ( يحظر على كل من الشخص المرخص له ا ولشخص المسجمل قاول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي
منهما أسااب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
1( يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
2( أو يعتبر متلاعا ا في السوق أو متداولا بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطايق
هذه اللوائح على تلك السوق.
3( أو يعتبر مخالف ا للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
ب( عندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجمل عدم قا ول أو تنفيذ أمر بموجب الفقرة )أ( من هذه
المادة، يجب عليه أن يقوم بتوثيق ظروف وأسااب قراره كتابة، ويجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة
بذلك خلال ثلاثة أيام.
ج( يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار يتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر
سنوات من تاريخ القرار.
المادة الثانية عشرة: أولوية العملاء والتداولات الاستباقية
أ( يجب على الشخص المرخص له أو الشخص المسجمل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قال تنفيذ أي
أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه الخاص.
15
ب ( لا يجوز للشخص الم رخص له، والشخص المسجمل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي
تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة،
بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مانيا على علم مساق
بوجود أمر عميل أُدخِل أو سيُدخَل لنفس الورقة المالية.
ج ( لا يجوز لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة )أ( من هذه المادة إفشاء أي معلومات لأي شخص
متعلقة بأوامر العملاء المدخلة أو التي ستُدخَل، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من
الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
د ( لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال الشخص المرخص له أو الشخص المسجمل على معلومات عن
أمر أو أوامر عميل أُدخلت أو ستُدخَل أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات،
إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة
المالية.
ه ( لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتاارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة
لحسابه الخاص أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر
الجوهري المحتمل للأوامر التي أُدخلت أو ستُدخَل لصالح حساب هذه الشخصية الاعتاارية على سعر
تلك الورقة المالية.
و ( لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتاارية إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة
بأوامر هذا الحساب التي أُدخلت أو ستُدخَل وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من
الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
ز ( لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتاارية على معلومات
عن أمر أو أوامر أُدخلت أو ستُدخَ ل لصالح هذا الحساب أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة
بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على
سعر تلك الورقة المالية.
ح ( لأغراض هذه المادة:
)1 يقصد ب ''شخص ذي علاقة” فيما يتعلق بالشخص المرخص له:
16
- أي عضو مجلس إدارة، أو شريك، أو مدير، أو موظف، أو شخص يسيطر بشكل مااشر
أو غير مااشر على الشخص المرخص له، أو يكون مسيطر عليه بشكل مااشر أو غير
مااشر من قال الشخص المرخص له .
- أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص المرخص له، أو قابضة له، أو تابعة زميلة له تملكها
الشركة الأم نفسها .
- أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقا لتوجيهات، أو تعليمات
الشخص المرخص له .
- أي شركة تكون للشخص المرخص له، أي مصلحة في رأاالها سواء بشكل مااشر أو غير
مااشر بما يتيح له القدرة على :
 التصويت أو السيطرة على أصوات بنساة تساوي أو تزيد على 31 % في الجمعية
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل .
 أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالاية حقوق التصويت في اجتماعات
مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
)2 يقصد ب "شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بالشخص المسجمل :
- الزوج والزوجة والأولاد القصر )يشار إليهم مجتمعين ب"أفراد عائلته"(.
- أي شركة تكون للشخص المسجمل أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم
مجتمعين، أي مصلحة في رأاالها سواء بشكل مااشر أو غير مااشر بما يتيح لهم القدرة
على :
 التصويت أو السيطرة على أصوات بنساة تساوي أو تزيد على 31 % في الجمعية
العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل .
 أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالاية حقوق التصويت في اجتماعات
مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
17
المادة الثالثة عشرة: التنفيذ في الوقت المناسب
إذا قال شخص مرخص له أمر عميل أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر عميل، يجب عليه أن ينفذ الأمر حالما
يصاح ذلك عملي ا تاع ا للظروف السائدة.
المادة الرابعة عشرة: التنفيذ بأفضل الشروط
أ( عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو لحساب عميل، يجب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط.
ب( يعتبر الشخص المرخص له قد نفذ الأمر بأفضل الشروط في أي من الحالتين الآتيتين:
1( أن يكون قد تأكد من تنفيذ الأمر بالسعر الأفضل السائد في السوق أو الأسواق ذات العلاقة
وبحسب حجمم الأمر عند تصرفه بصفته وكيلا .
2( أن يكون قد نفذ الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه لو تم تنفيذ الأمر
وفق ا للفقرة السابقة عند تصرفه بصفته أصيلا .
المادة الخامسة عشرة: التخصيص في الوقت المناسب
يجب على الشخص المرخص له عند تنفيذه صفقة بناء على أمر من عميل أن يتأكد من تخصيصها لحساب ذلك
العميل من غير تأخير. كما يجب عليه في حالة التنفيذ بناء على تقديره واختياره أن يتأكد من تخصيص الصفقة
دون تأخير لحساب العميل الذي قرر الشخص المرخص له تنفيذ الصفقة لحسابه.
18
المادة السادسة عشرة: الوساطة المضرة لمصلحة العميل
يحظر على الشخص المرخص له في سياق إدارة أعمال العميل أن يقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن يسعى
لإقناعه بالتعامل، أو أن يتعامل أو يقوم بترتيب تعامل في صفقات إذا كانت هناك أسااب معقولة تدعو للاعتقاد
بأن ذلك التعامل يضر بمصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إلى أهداف
العميل الاستثمارية ومركزه المالي وحجمم وطايعة حسابه.
المادة السابعة عشرة: تجميع أوامر العملاء
أ( لا يجوز لشخص مرخص له تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بالشخص
المرخص له نفسه إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية.
ب( إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غير متداولة في السوق المالية السعودية، يجوز لشخص مرخص له تجميع
أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بالشخص المرخص له نفسه عند تحقق الآتي:
1( تزويد الشخص المرخص له العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوئ التجمميع وحص وله على موافقة
العميل كتابة على تجميع الأوامر.
2( تأكد الشخص المرخص له من عدم تضرر عميل من تجميع أوامره.
3( حص ول أوامر العملاء المجمعة على متوسط سعر تنفيذ جميع الأوامر المنفذة.
ج( يجب على الشخص المرخص له وضع سياسة مكتوبة يحدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداول على أوامر
العملاء وأوامر الأصيل.
19
المادة الثامنة عشرة: التعامل السابق لنشر البح وث
أ( عندما ينوي شخص مرخص له، أو يعلم بأن شخص ا تابع ا له ينوي أن يصدر لعميل أو عملاء توصية
استثمارية أو بحث ا أو دراسة أو تحليلا يتعلق بورقة مالية، فإنه مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة
يجب على الشخص المرخص له ألا يقوم عن سابق علم بالتداول لحسابه الخاص في تلك الورقة المالية أو في
أي ورقة مالية ذات علاقة إلا بعد إعطاء العملاء الذين صدرت لهم التوصية أو الاحث فرصة معقولة لاتخاذ
موقف بشأنها.
ب( يجوز لشخص مرخص له أن يقوم بصفقة تداول لحسابه الخاص إذا كان من غير المتوقع منطقي ا أن تؤثر
التوصية أو الاحث أو الدراسة أو التحليل على سعر الورقة المالية المعنية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
المادة التاسعة عشرة: حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية
عندما يصدر الشخص المرخص له أو أي شخص تابع له لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحث ا أو دراسة أو
تحليلا يتعلق بورقة مالية، يحظر عليه:
1( تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل بعكس التوصية، ما لم يفصح الشخص المرخص له
للعميل قال تقديم المشورة أو التداول، عن التوصية وعن تضارب المصالح المحتمل بين الشخص المرخص
له والعميل.
2( التداول لحسابه الخاص في تلك الو رقة المالية بعكس التوصية، ما لم يكن هناك أسااب معقولة تدع وه
لذلك التداول.
20
المادة العشرون: المسؤولية عن تصرفات الآخرين
عندما يتاين أن شخص ا عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية فيما
يتعلق بالتلاعب في السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعا
لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص الأخير يكون مسؤولا وعرضة لأي جزاءات
تطاق على الشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه:
1( قد اتخذ خطوات معقولة لمنع مخالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
2( ولم يأذن بالتصرفات موضوع المخالفة.
21



الباب السادس
النشر والنفاذ
المادة الحادية والعشرون: النشر والنفاذ
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها

الموضوع الأصلي: لائحة سلوكيات السوق || الكاتب: بقايا عشق || المصدر: منتديات

شمس الحب



تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك




ghzpm sg,;dhj hgs,r








آخــر مواضيعـى » صورة ياسر القحطاني بعد حادثة استراحة الخرج وهو نادم,فضيحة ياسر القحطاني بالصور
» مقطع فيديو فضيحة أوباما وساركوزي يفحصون مؤخرة بنت برازيلية,
» تحميل رواية سعوديات في بريطانيا كاملة بضغطة زر واحدة,متكحلة بدم خاينها,رواية سعودية
» تحميل جميع روايات نجيب محفوظ,روايات نجيب محفوظ تحميل pdf ,تحميل روايات نجيب محفوظ
» صورة ختان بنت مصرية ,منظر مؤلم جدا جدا
التوقيع



האם אתה מצפה את היהודים, יש לי קיבל את הנוכחות ... אבל כדי לסגור את התאריך של הגירוש

 

  رد مع اقتباس
 
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
]هام جداً[ التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً من لائحة سلوكيات السوق بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 12-28-2016 07:08 PM
لائحة سلوكيات السوق واحد موادها الغريبة العجيبة بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 08-10-2016 02:54 PM
إعلان عن تعديل المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 03-08-2016 05:24 PM
هيئة السوق المالية تدعو العموم إلى مطالعة لائحة وكتيب "سلوكيات السوق" بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 12-29-2015 11:16 AM
لائحة سلوكيات السوق بقايا عشق سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 07-07-2015 11:32 PM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الإعلانات النصية


الساعة الآن 12:18 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شمس الحب
ما يُكتب على منتديات شمس الحب من قِبل الاعضاء لا يُمثل بالضرورة وجهة نظر الإدارة وانما تُمثل وجهة نظر صاحبها .إلاإذا صدر من ادراة الموقع .

Sitemap

PageRank Checking Icon
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

 
Web Counters
Emergency Cash Loan Michigan
إنظم لمتابعينا بتويتر ...

أو إنظم لمعجبينا في الفيس بوك ...