سادساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رقم (12 – 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 / إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ .
2 / ـ مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات
يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ
بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد
ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً .
ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف – وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل –
تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية
المشار إليها في الفقرة (1) ، أو تخفيض مدة الإجازة ،
بشرط الاّ يقل ما يتمتع به الموظف – في حال طلبه –
من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال (ثلاث) سنوات .
ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ
فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار .
3 / على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – كُل فيما يخصه –
تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها ، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه .
https://al-marsd.com/145955.html