أقرت #المحكمة_الأوروبية_لحقوق_الإنسان، الثلاثاء، حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في #بلجيكا، إذ اعتبرت أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي". واعتبر #قضاة_المحكمة أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي". وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران/يونيو 2011. الثانية، تقدمت بها #مسلمة_بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة". واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديموقراطي". وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة. وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة. وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيا. كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في #القانون_البلجيكي، ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا، ما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.