كل عقود الايجار الخاصة بعقارات الحكومة تخضع للقانون الجديد والذى عدل فى بعض مواده وتشمل تلك التعديلات ان العقارات التى يتم استئجارها خارج المملكة عن طريق الحكومةتكون خاضعة للقانون وذلك يشمل ملحقات ومكاتب التابعة للمملكة بالخارج على الا يتعارض مع نظام الدولة التى بها تلك الهيئات والمكاتب لقانون استئجار المملكة للعقارات واخلائه
وكل عقود الايجار الخاصة باى جهة حكومية سيطبق عند التاكيد على اللائحة باستخدام النموذج للعقد الموحد الذى صدر عن وزارة المالية فيما يخص الايجار الحكومى
النظام الجديد لايجارات الدولة للعقارات واخلائها سيطبق ويشمل كل اجهزة الحكومة من مصالح ومؤسسات عامة ووزارات والاجهزة المعنوية المستقلة وعند رغبة اى جههة حكومية
ايجار مكان تحت الانشاء اتفاقا مع المالك ووفقا للشروط والمواصفات على الا يتعدى الايجار فى تلك الحالة عن اثنا عشر عاما مع عدم التجديد او مد العقد وقد تم منح العقود الخرى عاما كحد ادنى بحد اقصاه 3 سنين وتقبل المد والتجديد
وفى حال ان يتم العقد 9 اعواما فقد نصت اللائحة على عدم التجديد للعقد او مده وهذا على حسب المادة الحادية عشر والتى تنص على وجوب البحث عن العقار المناسب فى حالة بلوغ العقد 9 سنوات ولا يتم تجديده او تمديده لمدة اطول من ذلك الا فى حالة واحدة وهى عدم وجود عقار ملائم بقيمته وبنفس المواصفات التى ترغب فيها الجهة الحكومية بالعقارولا يتم الاتفاق الا بعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية
كما اكد موقع اى سمسار ان اللائحة اباحت النظم واللوائح لذلك النظام الزيادة بالقيمة الايجاريثة على الا تزيد عن القيمة الاولى بخمسة بالمائة اذا تم مد العقد لمدة سنة على الا يتعدى العشر بالمائة من القيمة الايجارية الاولى كما اكدت اللائحة على استيفاء العقار المؤجر لجميع شروط السلامة والامن وعلى المالك ان يتقدم بتقرير من مكتب هندسي وهيئة الدفاع المدنى بان العقار مستوفى لشروط السلامة والامن والموقع وايضا النشاط التى تم استئجار العقار لاجله وهذا التقرير يتم تقديمه سنويا عدا عقارات المناطق النائية ويقدم بدلا منه التقارير التى تقوم بها الحكومة لاثبات سلامة وامن العقارات وقد تم استثناء العقارات التى ليس لها صك شرعى من اللائحة سواء عدم حصول المالك على صك الملكية لاى سبب لا علاقة له به وتكون اسباب خارجة عن ارادته ويشترط قبول وزارة المالية على ايجار ذلك العقار وقبل ان يتم توقيع العقد او التجديد له على ان يتم العقد متماشى مع ضوابط اللائحة او اذا لم يستدل على عقار اخر ملائم وله صك شرعى
انظمة استئجار المملكة للعقار واخلائه قد اكدت انه لا يجوز لاى جهة حكومية ايجار عقارر للمنتسبين لها استثناء من تنص عليهم اللائحة التنظيمية كما يجوز ايضا الايجار لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة او الممرضات او الاطباء من الاجانب الذى بينهم عقود مبرمة على تسكينهم