صدر تعميم مؤسسة النقد بمنع نقل ملكية العقار لصالح البنك أو شركة التمويل عند إجراء عقد التمويل والاكتفاء بتسجيل الرهن لدى كاتب عدل فمن لديه عقار مرهون لبنك أو شركة تمويل بطريقة نقل الملكية عليه مراجعة البنك ويطلب تصحيح الصك برهنه وليس تملكه وان لم يستجب يتقدم بشكوى.
استناداًإلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377ه ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/1386ه ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49)وتاريخ 13/8/1433ه .
تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
أولا: توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الاجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه.
ثانيا: تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
ثالثا:تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحةالبنك/ المصرف أو شركات التمويل,
للاحاطة والعمل بموجبهاعتباراً من تاريخه. وتقبلوا تحياتي.
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات التمويل العاملة بالمملكة.
- ادارات وكالة الرقابة.