قال المرداوي في " الإنصاف "(4/152):" لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره....وقال القاضي في الخلاف: الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على انفراد، ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام، ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة".
* وفي " مواهب الجليل "(3/349):"قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو ".
* وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات "(1/636):" ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده".
* وقال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - في " الشرح الممتع - (8/25):" لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه، فحينئذ لهم أن يدفعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام؛ فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده؛ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولانه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس.