أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة، بينها حصر اختصاصها بنظر الدعاوى المالية، الداخلة في اختصاص المحكمة العامة، التي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال.
وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا، قرر المجلس استنادًا لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقًا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية والأحكام المتعلقة بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.
ووفقا للقرار الجديد، تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميًّا.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، بإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس، وانتهت إلى ضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد في فعالياتها، بما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة، والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة.