قالت كيف غير صحيح :hawamer3312 هل تقصد بأننا لا نعرف حقيقة مذهبنا ...
قلت شيئا من هذا القبيل ........... قالت اثبت كلامك :hawamer5712
قلت حاضر ............. انقل اليك هذا البحث جزى الله من قام به خير الجزاء
===========================
قالوا :
في الموطأ للإمام مالك بن أنس صاحب المذهب رواية يحيى (2/934):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
فيقولون : يا متشددون هذا الإمام مالك يبيح للمرأة كشف وجهها .
الجواب إجمالاً :
أولاً : قول جماعة من مذهب الإمام مالك أن وجه المرأة عورة .
ثانياً : الإمام مالك يرى أن المرأة عورة في النظر , وليست عورة في الصلاة .
ثالثاً : المشهور في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ فيجب على المرأة ستر وجهها .
رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو ضرورة , وفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث .
وإليكم التفصيل في الجواب :
إعداد : منتديات شبهات وبيان
أولاً : قول جماعة من مذهب المالكية أن وجه المرأة عورة :
1- يقول الإمام ابن عطية المالكي ( ت 541 ه ) في تفسيره ( المحرر الوجيز ) :
{ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا.هـ .
2- قال الإمام أبو بكر بن العربيِّ ( ت 543 هـ )، والقرطبيُّ ( ت 671 هـ )رحمهما الله:
( المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها ). ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
وقال الإمام ابن العربي ( ت 543 هـ ) في عارضة الأحوذي ( 2/ 135-137 ) كتاب الصلاة / باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد :
( وفقهه- أي الحديث - وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة )
3- قال الإمام ابن العربي ( ت 543 هـ ) في أحكام القرآن 3/1597: (وهذا يدل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة).
4- وفي الشرح الكبير للعلامة الدردير (ت:1201هـ) (2/215) :
( (و) ندب للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لانه عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها )أ.هـ.
فهنا العلامة الدردير يحرم على الخطاب النظر إلى وجه و كفي مخطوبته إذا قصد اللذة لأن الوجه عورة . ويكره أن يراه الخاطب غفلة بلا استئذان .
5- وفي منح الجليل شرح مختصر الخليل :
(وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره لصيرورته عورة حينئذ ). (4/ 381- 382)