قال كيف مش صحيح أأنت اعلم مني بمذهبي ؟؟
قلت بيني وبينك كلام علمائك المتقدمين منهم والذين هم اعلم بالمذهب مني ومنك ولاعلم بمتأخريهم لكن الشيئ لايصلح الا بماصلح اوله ...
قال هات ورنا ان كنت صادقا .. قلت طيب استلم هذه النقولات .... جزى الله خيرا من جمعها .....
==================
لنبدأ أولا بالشبهات المثارة حول المذهب في مسألة كشف الوجه
الشبهة الأولى : نسبة جواز السفور للإمام الطحاوي – رحمه الله - : " وقال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2/ 392 – 393 ) : " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء , وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , وهو قول أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – "
الجواب :
الوجه الأول : عند الاطلاع على نص أبي جعفر الطحاوي كما هو في شرح معاني الآثار , فقال ما نصه في المصدر نفسه ( 4/ 332 ) :
" فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء , إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ...................
وبعد ثلاث صفحات أي بمقدار 69 سطراً قال : وهو قول أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – " أ.هـ.
فقد ترك هذا المقدار ثم عزا هذا الحكم المذكور لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد متصلاً بحكم الطحاوي كأن لم يكن بينهما فاصل !!
الوجه الثاني : أن أبا جعفر الطحاوي جاء عنه ما يضاد هذا القول , فقد قال في نظر الفجأة في مشكل الآثار ( 5/ 123 ) رقم 1865 في قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : " لا تتبع النظرة النظرة , فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة " قال : " فإن ذلك على أن الأولى تفجؤه بلا اختيار فيها , فلا يكون مأخوذاً به , ولا تكون مكتوبة عليه , فهي له , وأما قوله : " وليست لك الآخرة " فإن الآخرة تكون باختياره لها , فهي مكتوبة عليه , وما كان مكتوباً عليه , فليس له " أ.هـ
وقال في شرح معاني الآثار ( 3/ 15 ) في نظر الفجأة أيضاً :
" فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة – رضي الله تعالى عنهم – فذلك لغير الخطبة , ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم " أ.هـ
الوجه الثالث : جاء عن الإمام الطحاوي أن الشابة تمنع من كشف وجهها بين الرجال , فقد جاء رد المحتار على الدر المختار ( 1/ 272 ) :
" قول الطحاوي : " وتمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين رجال , لا لأنه عورة , بل لخوف الفتنة كمسه , وإن أمن الشهوة , لأنه أغلظ " أ.هـ .
فهل الطحاوي رحمه الله متناقضاً أم أن العلة فيمن حمل وفهم كلامه في غير محله ؟!
وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص ( 1/ 231 ) رقم 171 :
" عن أبي يوسف , عن أبي حنيفة , أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين . فأما اليوم فإني أكرهه , قال : وأكره لهن شهود الجمعة , والصلاة المكتوبة في جماعة , وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر , فأما غير ذلك فلا " أ.هـ .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة " أ.هـ
الوجه الرابع :نص الإمام الطحاوي ينصرف إلى الإباحة في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة وغيرها منها ما هو معلوم ..
وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3/ 15 ) في نظر الفجأة :
" فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة – رضي الله تعالى عنهم – فذلك لغير الخطبة , ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم " أ.هـ
أقوال علماء الأحناف أن كشف المرأة جائزاً عند الضرورة الخاصة :
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : ( المرأة من قرنها إلى قدمها عورة – هو قياس الظاهر , وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : " المرأة عورة مستورة " ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة) ( 10/ 145 )
وقال الإمام ابن الهمام في " فتح القدير " : ( المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة , وكذا دل الحديث عليه ) ( 2/ 514 )
وقال الشيخ عز الدين البيانوني، رحمه الله:" قول الأئمةعند خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرزالمرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميع، فيتحتم المنع من السفورأمامهم على هذا التعليل. وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة". (كتابالفتن ص197، انظر الاستيعاب ص 163)
وقال أبو بكر الزبيدي ( ت 800 هـ ) في كتابه الفقه الحنفي " الجوهرة النيرة " ( 2/ 284 ) : ( في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاءاً , وقد يضطر إلى كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم , فرخص لها فيه " أ.هـ .
وقال أبو المظفر الكرابيسي الحنفي ( ت 570 هـ ) في كتابه " الفروق " ( 1/ 384 ) :
" الضرورة أوجبت إباحة النظر إلى الوجه والكف , وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها , وتحمل الشهادة , فجوزناه للضرورة " أ. هـ
قال الشيخ عبدالله رمضان موسى معلقاً على هذه النصوص : فالأصل عند فقهاء الحنفية أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشفه أمام الأجانب , ثم أجازوا كشفه في حالة الضرورة الخاصة . أ.هـ وسيأتي تفصيل قول أئمة الأحناف حول ذلك .
الشبهة الثانية :
في الاختيار من كتب الحنفية يقول : ( ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة .. لأن في ذلك ضرورة للأخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها ) أ.هـ
الجواب :
بيان أن صاحب كتاب "الاختيار" كان يتكلم عن حالة الضرورة :
( ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة .. لأن في ذلك ضرورة للأخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها ) أ.هـ
قال الشيخ عبدالله رمضان موسى معلقاً على هذا النص : " فصاحب الاختيار كما هو صريح في هذا النص أنه إنما يتكلم عن حالة ضرورة خاصة , وهي حين لا تجد المرأة من يقوم بأسباب معاشها , فتضطر إلى الخروج لشراء ما يلزمها , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة وغيرها , فالأصل عند فقهاء الحنفية أن المرأة تغطي وجهها ولا تكشفه أمام الأجانب , ثم أجازوا كشفه في حالة الضرورة الخاصة "أ.هـ.