عبدالله البرقاوي - الرياض سبق
حصلت "سبق" على تفاصيل لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية التي وجّه وزير الخدمة المدنية بإقرارها وبدء العمل بها اعتباراً من غرة رجب المقبل.
اللائحة التي عممت على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، جاءت عبر 15 مادة، وتضمنت نموذجين: أولهما لإحالة الكشف الطبي، وثانيهما لتقرير منح الإجازة المرضية.
ووفقا لمواد اللائحة فإن أحكامها ستسري على الموظفين الذين يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وعلى الموظفين والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور وغيرهم ممن يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم.
وأكدت اللائحة أنها وبعد بدء العمل بها لن يعتد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات أو الصلاحيات أو النماذج أو غيرها، مما ورد بهذه اللائحة، مع احتفاظ الجهة بحقها في مساءلة كل من يخالف ذلك من موظفيها.
وحددت المادة الثامنة من اللائحة الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي، وتضمنت: الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة، والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات.
المادة التاسعة من اللائحة حددت اختصاص الأطباء في منح الإجازات ونصت على أن صلاحية طبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية يوم واحد كحد أقصى من تاريخ الانقطاع، على أن يجوز تمديدها ليوم آخر، مع التشديد على أن يكون التقرير مصدقاً من مدير المركز الصحي أو المستوصف أو الوحدة الصحية.
وحددت المادة صلاحية طبيب المستوصف الأهلي أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الوحد، بمنح إجازة يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع كحد أقصى، على ألا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة مع ضرورة تصديق مدير المستوصف أو العيادة.
وحددت صلاحية منح ثلاثة أيام إجازة مرضية لطبيب المستشفى أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، في حال إجراء عملية للموظف، على أن يجوز تمديدها لثلاثة أيام أخرى فقط، مع ضرورة مصادقة مدير المستشفى أو العيادة.
إجازة الأربعة أيام للموظف حددت صلاحيتها لطبيبين أحدهما استشاري بالمستشفى، على أن يجوز تمديدها لأربعة أيام أخرى فقط، مع ضرورة تصديق مدير المستشفى على توقيعي الطبيبين.
صلاحية منح إجازة من ثمانية أيام إلى 30 يوما منحت صلاحية إعطائها لثلاثة أطباء أحدهم استشاري، على أن يصادق على توقيعهم مدير المستشفى.
ونصت اللائحة على أن المدة التي تزيد على 30 يوما يكون النظر في اعتمادها من صلاحية الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة أو مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج فيه أو اللجان الطبية العسكرية بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية.
المادة التاسعة أكدت أن مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات تحتسب ضمن الإجازة المرضية.
المادة الحادية عشرة تطرقت لإشكالية عدم اقتناع الهيئة الطبية أو ما في حكمها بالتقرير الطبي المقدم أو بمدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف، حيث خولتها بأن تخطر جهة عمل الموظف بذلك بخطاب رسمي.
ونصت المادة على أن لجهة عمل الموظف النظر في أمر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بحجة المرض، حيث يجوز لها احتسابها من إجازته العادية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب، أو احتسابها غياباً لا يستحق عنها راتب طبقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الثانية عشرة أكدت أن الإجازة المرضية تحتسب من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية المختصة خلاف ذلك.
يشار إلى أن اللائحة الجديدة حددت مددا للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها، ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه.
ووضعت اللائحة الجديدة إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية.