أقرّ مجلس الوزراء، أمس، تعديلاً تشريعياً جزئياً على نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة تحايل الشركات والمؤسسات فيما يخصّ السعودة الوهمية. ويفرض التعديل الجديد غرامةً قدرها 10000 ريال على كل منشأة تسجّل موظفاً لا يعمل لديها واقعاً، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجِّلَت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
وجاءت هذه العقودة تعديلاً للمادة الـ62 من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.
وتضمنت المادة معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام “نظام التأمينات” ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، ويُضاعَف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنَع عن تقديمها.