رواه الإمام أحمد (17990) وابن ماجة (2481) عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ) . قَوْله: " قَمِنًا " أَيْ جَدِيرًا وَخَلِيقًا. ورواه ابن ماجة (2482) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا ) . والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (5/326) بمجموع طرقه وشواهده .
تفاسير للحديث
وقال الملا علي القاري : " قَالَ الْمُظْهِرُ: " يَعْنِي: بَيْعُ الْأَرَاضِي وَالدُّورِ وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى الْمَنْقُولَاتِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، لِأَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ قَلِيلَةُ الْآفَةِ لَا يَسْرِقُهَا سَارِقٌ وَلَا يَلْحَقُهَا غَارَةٌ بِخِلَافِ الْمَنْقُولَاتِ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَإِنْ بَاعَهَا فَالْأَوْلَى صَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى أَرْضٍ أَوْ دَارٍ " انتهى من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 5/1983)
وأما قوله: "جعله في مثله " أي يشتري بها داراً أو عقاراً ؛
وهذا الحكم ، ما لم يكن في بيع العقار أو الدار ضرورة ، فإن كان بيعها ضرورة ، كأن يكون عليه دين قد حل أجله أو غير ذلك .. وليس عنده إلا هذه الدار فلا يدخل في الحديث، بل يجب عليه بيعها وتسديد دينه.