لنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 22 أكتوبر 2016 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن حسين قرقور، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني, وبروج للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 03/01/2012م إلى 30/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1- إلزامه بدفع مبلغ يزيد عن مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على - محفظته الاستثمارية.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها 680 ألف ريال.
3- منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
4- منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
5- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.