![]() |
يستحب للأنسان ان يباشر ذبح الهدي أو الأضحية بيده 0 فإن لم يتيسر فعليه أن يحضر الذبح 0 وإن لم يتيسر فله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك سواء أكان شخصا أم شركة أم بنكا 0 مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الذبح 0 ** من نوي الأضحية ثم أخذ من شعره أو أظافره وهو عالم بحرمة ذلك فعليه إثم وتلزمة التوبة والاستغفار 0 وأضحيتة صحيحة إن شاء الله 0 *** يجوز للأنسان أن يضحي لنفسه ويشرك من شاء من أقاربه أو أصحابه الأحياء والأموات 0 أما أن يضحي أضحية مستقلة عن أحد الموتى فالأولى ألا يفعله 0 وإن فعله فلا بأس فيه 0[/ Color]د 0 سعد الخثلان – قناة المجد – الجواب الكافي • الأفضل بالنسبة للحاج في يوم عرفة أن يدعو من بعد زوال الشمس إلى غروبها 0 أما غير الحاج فالأفضل له أن يصوم وينشغل بما يتيسر له من الأعمال الصالحة 0 • د 0 سعد الخثلان |
أكثر أهل العلم يرون أن التسمية بملاك ونحو هذه الأسماء هي من جنس المكروه وليست من جنس المحرم . وقد ثبت في السنة وجود أسماء تضمنت تزكية . وقال العلماء : إن ما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني (( لا تسم غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح . يقال : أثم هو ( هل هو موجود ) ؟ فيقال : لا )) . غاية ما فيه الكراهة وأنه خلاف الأولى . الشيخ / سليمان الماجد 0 قناة المجد الجواب الكافي |
من اشترى أسهما بغرض بيعها إذا ارتفع ثمنها . يؤدي الزكاة عنها كل عام بمقدار ربع العشر الشيخ / د 0 عبدالله الركبان - قناة المجد الجواب الكافي |
لا يجوز دفن الميت حين طلوع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تميل الشمس للغروب 0 د 0 سعد الخثلان 0 الجواب الكافي قناة المجد |
بسم الله الرحمن الرحيم في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد لهذا اليوم الجمعة الموافق 25 - 5 - 1429هـ ومع الشيخ الدكتور عبدالرحمن الاطرم اجاب على اسئلة المشاهدين ومنها 1- إذا أوقف الأنسان أرضا فلا يجوز التمليك فيها على أي نحو كان . فهو خيان للوقف وأعتداء عليه . ومن ملك فيها فعليه أن يرجع عن ملكيته . ويعاد إليه الثمن الذي دفعه . وإن كان أصحابه غير قادرين على إدارته فعليهم أن يسلموه إلى القاضي أو إلى الجهة المختصة . 2- لا يجوز لغير المستحق للزكاة أن يأخذ من الضمان الاجتماعي . فإن أغلب أموال الضمان هي أموال الزكاة . فمن أخذ منه بغير وجه حق فهو أثم 0 3- يشترط في التورق لكي يكون سليما أن يشتري العميل أسهما يملكها البنك بالفعل . ثم تضاف فعليا إلى محفظة العميل . فإذا انتقلت إلى محفظته فله أن يبيع وقتما شاء 0 4- لا يجوز للبنك أن يسدد قرضا عن عميل ثم يقرضه قرضا آخر بعمولة معينة . فإن هذا ربا محض لا ريبة فيه ولا شك 0 ثم هو بالإضافة إلى ذلك استغلال من البنوك 0 5- إذا كانت الشركة تخرج زكاة الأسهم عن المساهمين فيها فليس على المساهم زكاة أما إن لم تكن الشركة تخرج زكاة فإن على العميل أن يخرج زكاتها |
الساعة الآن 05:52 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir