الصواب في مسألة تعليق الطلاق على فعل شئ أو تركه أن الحكم يعود إلى نية الإنسان 0 فإن كان قصده فعلا بذلك أن يبالغ في حض نفسه على فعل أو منع نفسه منه فعليه إن حنث كفارة يمين 0 فإذا كان اليمين يمنعه من شئ واجب عليه فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يحنث في يمينه 0 أما إن كان قصده أنه فعلا طاب خاطره بطلاق زوجته ولا يريدها 0 فتطلق إن حصل منه ذلك طلقة واحدة 0
د 0 عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد – الجواب الكافي