(الهندية للتأمين، وإيس للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 2012/06/06م إلى 2012/10/03م، والفترة من 2012/12/23م إلى 2013/02/06م، والفترة من 2013/01/08م إلى 2013/04/10م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (345,000) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (4,601,025.25) أربعة ملايين وست مئة وواحد ألف وخمسة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدره (4,305,033.25) أربعة ملايين وثلاث مئة وخمسة آلاف وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.