أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل بن تركي بن بندر آل سعود حمد بن عبدالرحمن بن حمد القرعاوي لمخالفتهما مواد من من نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وأعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/09/1437هـ الموافق 15/06/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حمد بن عبدالرحمن بن حمد القرعاوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية (مجموعة أنعام الدولية القابضة، والباحة للاستثمار والتنمية، والسعودية للأسماك، والأهلي للتكافل، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، والخليجية العامة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني، والإنماء طوكيو مارين)، وذلك خلال الفترة من 01/08/2012م إلى 30/09/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,554,703.10) مليون وخمس مئة وأربعة وخمسون ألفاً وسبع مئة وثلاثة ريالات وعشرة هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة وستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وأعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1437/09/09هـ الموافق 2016/06/14 م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وفيصل بن تركي بن بندر آل سعود، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس)، وذلك خلال الفترة من 2013/03/09 م إلى 2013/03/26 م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.