منذ /06-20-2016, 11:16 PM
|
#1 |
رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | قراءه موضوعية واجابات قانونيه فيما استجد من اخبار جوهرية بشان شركة مجموعة المعجل : بشان اعلان هيئة السوق الماليه صدور الحكم الابتدائي ماهي المادة التاسعة والاربعون التي استندت عليها الهيئة لايقاع المخالف ؟
تنص المادة على (( يعد مخالفاً لاحكام هذا النظام اي شخص يقوم عمدا بعمل او
يشارك بأي اجراء يوجد انطباعا غير صحيح او مظللا بشان السوق او الاسعار او
قيمة اي ورقه ماليه بقصد ايجاد ذلك الانطباع او لحث الاخرين على الشراء او البيع
او الاكتتاب في تلك الورقة او الاحجام عن ذلك او لحثهم على ممارسة اي حقوق
تمنحها هذه الورقة او الاحجام عن ممارستها ))
وحيث ان مضمون الحكم الابتدائي كما ورد في اعلان الهيئة تضمن احكام بغرامات
ماليه وسجن دون ذكر اسماء المحكومين بذلك نظرا لكونه حكم ابدائي كما جاء في
الحكم فانه يستنجف من ذلك بان الاحكام ضد اعضاء مجلس الادارة بالمجموعة
وتنفيذيين سابقين كما ورد اصل الدعوى المقامة عام 2014 م
وكذلك فان الشركة المحكومة بالمنع من العمل لسنتين هي شركة ديلويت التي تعتبر
المرجع القانوني للمجموعة قبل الطرح .
وكذلك فان الحكم استبعد النظر اي اتهام وقع بعد الطرح لعدم وجد سند قانوني لدى
لجنة الفصل في النظام الذي اقتصر على المخالفات الواقعه قبل طرح الشركة للتداول اذا هذه غرامه ماليه ضد الشركة في الحق العام وليست في الاصل للمتضررين ماالفرق بين الحق العام والخاص بشان ذلك ؟
الحق العام هي العقوبات التي تصدر ضد المخالفين لمخالتهم الانظمة لصالح الجهه
المشرعة .
اما الحق الخاص فهو مايطلبه المتضررين من حملة الورقة الماليه بسبب ذلك
اذا هناك فرق كبير بين الغرامات والتعويضات اذا هل يضمن النظام حق المتضرر في التعويض وماهي المادة التي يمكن الاستناد عليها ؟
نعم النظام يضمن باذن الله التعويض للمتضرر من حملة الورقة الماليه وذلك وفقا
للمادة السابعة والخمسون الفقرة ( أ ) التي تنص على (( اي شخص يخالف المادة
التاسعة والاربعين او ايا من القواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة بناء على تلك
المادة وذلك بالتصرف او اجراء صفقه بالتلاعب في سعر ورقة ماليه على نحو متعمد
او يشترك في ذلك التصرف او الاجراء او يكون مسولا عن شخص قام بذلك يكون
مسولا عن تعويض اي شخص يشتري او يبيع الورقة المالية التي تاثر سعرها سلبا
بصورة بالغه نتيجة لذلك التلاعب وذلك بالقدر الذي تاثر به سعر شراء او بيع الورقة
الماليه من جراء تصرف ذلك الشخص )) كيف يقيم الحجه المتضرر من حمل الورقة الماليه ؟
باختصار شديد متى ما اكتسب الحكم صفة القطعية في الحق العام يستند عليه كمبرر
لاثبات تصرف المخالفين باجراء غير صحيح ومظلل نتج عنه الضرر والمطالبة
بالتعويض بسبب مالحق بهم من ضرر )) من الذي يمكن له طلب التعويض ؟
حسب النظام يحق لجميع من اشترى او باع او اكتتب في اسهم الشركة بناء على
معلومات مظلله ان يتقدم بطلب التعويض .وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة
الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية. هل تعفي الاحكام مسؤلي الشركة فور تقديمهم للاستقاله قبل اكتساب الحكم صفته
القطعيه .؟
لا علاقه بالاستقاله بالاحكام الصادرة ضدهم اذا لماذا تقدم رئس ونائب رئيس الشركة وبعض الاعضاء بالاستقاله الجماعة فور
صدور القرار الابتدائي .
يمكن تفسير ذلك بان الحكم ابتدائي وتمت الاستقاله الجماعية للضغط على لجنة
الاستئناف لاعادة النظر فيه لان هناك ضرر كبير في تخلي المسولين عن الشركة
كونها لازالت تقوم باعمال كبيره ولديها موظفين بعدد كبير ايضا ومن المصلحة ترميم
الوضع والمحافظة عليه لا هدمه وكذلك الضغط على جميع الجهات كوزارة التجارة
وغيرها لبذل التسهيلات ورفع الحظر عن التاشير عن السجلات التجارية ونحو ذلك ورد في اعلان الهيئة بانها ستقوم ستقوم بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام
لرفع الدعوى ضد المخالفين فيما يتعلق بالمخالفات بعد الاكتتاب فهل لحامل الورقة
الماليه نصيب قيمة المخالفات في حال اقرارها ؟
اولا ما ورد في اعلان الهيئة بانه سيتم التنسيق مع هيئة التحقيق غير صحيح ودور
هيئة السوق الماليه ضبط المخالفة واحالتها فقط ولن يكون هناك اي تنسيق بينها
وبين الهيئة فيما عدى استكمال متطلبات اقامة الدعوى
ثانيا في حال وجود اي غرامات ضد الشركة تصدر من قبل المحكمة المختصه عند
اقامة دعوى هيئة التحقيق فهو للحق العام وليس للمتضررين نصيب من المخالفات
مهما زادت او قلت هل يوجد اي فائدة للمتضررين من الاحكام في حال صدورها ضد المخالفين ؟
يمكن الاستفاده من الحكم كمبرر لاثبات الضرر ام الجهات المعنية بالتعويضات من هي اللجنه المختصه بتاييد قرار لجنة النظر في مخالفات الاوراق الماليه ؟
هي لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلها مجلس
الوزراء للنظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية،
واللجنة الاخيرة تتكون من مستشارين قانونيين متخصصين يعينهم مجلس هيئة
السوق المالية لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. هل هناك توقع قريب بتعويض المتضررين دون اقامة دعاوي الحق الخاص ؟
في حال تم تاييد الحكم من لجنة الاستئناف وتم دفع الغرامات المالية فالمتوقع ان يتم
التعامل بروح النظام وليس نصه وتصرف التعويضات سريعا لجميع حملة الورقة
الماليه اخذين في الاعتبار تكلفة الشراء وسعر الطرح . تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
rvhxi l,q,udm ,h[hfhj rhk,kdi tdlh hsj[] lk hofhv [,ivdm fahk av;m l[l,um hglu[g
|
| |