متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من ابنته؟ وما الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للشاب المتقدم، الشرعي منها وغير الشرعي؟
[TABLE1="width:95%;"]
الإجابة للدكتور عجيل النشمي
[/TABLE1]
الأمر في قبول الخاطب شأن المخطوبة أولاً؛ فلها أن ترفض ولو قبله الوالدان، ولو كان صاحب دين وخلق، إذا لم تقبله شكلاً مثلاً، أو لأي سبب. ودور الأبوين النصيحة لها، وتخيُّر الكفء المناسب وهو صاحب الدين والخلق والسمعة الحسنة، وكذلك الأمور الأخرى المكملة من الحسب والوظيفة والمستوى المعيشي والاجتماعي المناسب للمرأة. وليس للأب أن يرد صاحب الدين؛ لأنه ليس من القبيلة مثلاً، ومع هذا لابد من أن نأخذ العادات والتقاليد في الاعتبار.
وإذا تكرر رد الخاطب لغير الدين وخشيت المرأة على نفسها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها؛ لعضل الولي وتعنُّته. وأنصع دليل على أن أمر الخطبة بيد المرأة قصة بريرة رضي الله عنها فقد ورد في الصحيح أن زوج بريرة كان عبداً يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي { للعباس: "يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً؟"، فقال النبي {: "لو راجعته؛ فإنه أبو ولدك؟" قالت: يا رسول الله! أتأمرني؟ فقال: "أنا أشفع"، فقالت: فلا حاجة لي فيه. (أخرجه البخاري).
فانظر كيف أن النبي { لم يأمر بريرة علي القبول وترك الأمر لها. فهي قد ردت شفاعة النبي {. ولم يعنِّفها لأن ذلك
من حقوقها. والله أعلم.