تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/06/1437هـ الموافق 05/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حمد بن عبدالرحمن بن حمد القرعاوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (مجموعة محمد المعجل، والمصافي، والغذائية، وصدق، وفيبكو، وأنابيب، ومعدنية، واسمنت حائل، والمتحدة للإلكترونيات، والسيارات، وأنعام القابضة، والباحة، وثمار، وفتيحي، وتبوك الزراعية، والأسماك، والشرقية للتنمية، والتعاونية للتأمين، وسلامة للتأمين، وولاء للتأمين، والدرع العربي للتأمين، وساب تكافل، والسعودية الهندية للتأمين، والأهلي تكافل، والصقر للتأمين، والمتحدة للتأمين، وبوبا للتأمين، والراجحي للتأمين، وايس للتأمين، واكسا للتأمين، وبروج للتأمين، والوطنية للتأمين، وأمانة للتأمين، وعناية للتأمين، وأليانز للتأمين، وإعادة للتأمين، والعالمية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 06/07/2011م إلى 15/07/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,425,000) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (7,669,111.02) سبعة ملايين وست مئة وتسعة وستون ألفاً ومئة وأحد عشر ريالاً وهللتان إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة وستة أشهر.
4) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً مدة سنة وستة أشهر.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة سنة وستة أشهر.
كما تضمّن قرار اللجنة إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره (6,130.55) ستة آلاف ومئة وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان حمد بن عبدالرحمن بن حمد القرعاوي.