وأوضح السحيباني، في محاضرة قدمها بغرفة الشرقية بعنوان "أضرار التستر التجاري"، حسبما أوردت صحيفة "الرياض"، أن الوزارة أحالت في العام 1436 حوالي 290 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كان نصيب المنطقة الشرقية منها 58 قضية والرياض 47 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 83 قضية.
وأضاف أن حوالي 380 قضية أخرى لا تزال تحت الإجراء و919 قضية واردة إلى الوزارة وقد تم التفتيش على 9057 منشأة تجارية.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.