أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات، والتي تصل إلى السجن عامين، وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
وشددت الوزارة، في بيان صحفي، السبت (12 مارس 2016)، على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
وأشار البيان إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين".
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع اﻻتصاﻻت إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظرًا لما يوفره من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه.
كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقا لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقًا لمقررات الاجتماع، فقد أعطت الوزارات الأربع أصحاب المحلات، مهلة 90 يومًا من بدء سريان القرار، في الأول من جمادى الثانية للعام الجاري (1437هــ) على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، وصولا للتوطين الكامل في الأول من ذي الحجة من العام ذاته.
ووفقًا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، فإن الوافد يُعد متسترًا في حال ممارسته نشاطًا تجاريًّا محظور عليه، لحسابه أو بالاشتراك مع غيره، فيما يعتبر المواطن متسترًا في حال تمكينه وافدًا من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري في هكذا نشاط.
وزارة التجارة تقول لكم الدعوة جد ماهى لعب فيها سجن وغرامه مليون ريال وترحييل للوافد المخالف يعنى النيه قويه