أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لما يسمى بحزب الله في لبنان وتعاطيه أقراصاً مخدرة، وحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف، وجلده 50 جلدة دفعة واحدة.
وفسر المدعى عليه تأييده لحزب الله بسبب حربه على إسرائيل، إلا أنه دين بحيازة علم الحزب، وحيازة الشعار لإثارة الطائفية في البلاد حيث كتب عليه "النمر رمز الطائفة"، كما اعتدى على شخصين بالضرب، وثبت تعاطيه أقراص الإمفيتامين.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وإتلاف الشعارات المضبوطة بحوزته.