فضيلة الشيخ الفاضل / الدكتور محمد بن سعود العصيمي، يقول السائل أنا أبيع وأشتري الأسهم في نفس اليوم عدا
أسهم البنوك والبحري والسيارات وأنابيب واماينتيت فما طريقة الزكاة؟ وهل تقتصر الزكاة على القيمة الإسمية للسهم؟ مع ضرب مثال أثابكم الله؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً: لا أرى جواز التعامل إلا في الأسهم النقية من الربا، اقتراضا واستثمارا.
ثانيا: أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:
قرار مجمع الفقه: الدورة الرابعة: المجلد الأول: ص 881-882
1. تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم
2.
تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها:
أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين،
3. إذا لم
تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف:
أ- يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل
ب- يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة.
4. إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.
فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل الأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر.
فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده.
مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم
تخرج منها 2.5%.
ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.
والله أعلم.
محمد بن سعود العصيمي
أستاذ مشارك، كلية الشريعة، الرياض
السؤال: سائل يقول: إذا صرفت له أرباح الأسهم في نهاية العام، فهل يزكي عن هذا الربح، وهل يزكي عن رأس ماله إذا رجع إليه ؟
أجاب عنها فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه الأسهم إذا كان صاحبها وضعها للاستفادة يعني للاستثمار، فهي مثل البيت المؤجر، الزكاة في الأجرة، فإذا جاءت أرباح هذه الأسهم وكان حال عليها الحول -يعني بعد مضي سنة- فالزكاة في الأرباح، أما إذا جاءت أرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول.
وأما هذه الأسهم إذا ما أعدها للبيع فليس فيها زكاة، فإذا أعدها للبيع ومضى عليها سنة من حين إعدادها للبيع فإنه يزكي هذه الأسهم،.
لكن لا بد أن تكون هذه الأسهم معلومة، كأن تكون مثلا أراض معلومة، أو
أسهم معروفة، فإن من شرط البيع العلم، ما تكون شيئا مجهولا، لا بد أن تكون هذه الأسهم شيئا معلوما، فالمقصود أن الأسهم إذا كانت معلومة، ويديرها في التجارة بشيء معلوم، ولم يعد الأسهم للتجارة، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، فإن أعد الأسهم للتجارة للبيع ومضى عليه حول زكى الأسهم، وذلك بأن يقوِّم الأسهم ويزكيها عند تمام الحول، نعم، مثل البيت إذا أعددته للأجرة الزكاة للأجرة، وإذا أعددته للبيع والأجرة جميعا تزكي الأجرة، وإذا تم الحول وهو باق -ما بِيعَ- فإنك تثمِّن وتقوِّم هذا البيت وتزكيه، نعم