12.2 مليون ريال غرامات على منشآت تسترتعلى عمالة مخالفة
سعد المنيع ـ جدة
الأربعاء 05/11/2014
12.2 مليون ريال غرامات على منشآت تسترتعلى عمالة مخالفة
بلغت قيمة الغرامات التي فرضتها اللجنة المشكلة من وزارتي العمل والداخلية على أصحاب المنشآت الوطنية والعمال المتورطين في تشغيل عمالة غير نظامية خلال الأحد عشر شهرًا الماضية 12 مليون و20 ألف وخمسمائة ريال. ونجحت حملات التفتيش في رصد 2034 مخالفة وفق المادة 39 من نظام العمل حيث قام مفتشو وزارة العمل بزيارات ميدانية مكثفة عقب انتهاء حملة التصحيح مباشرة بهدف التأكد من الالتزام بأنظمة العمل والأرقام المعمول بها للقضاء على جميع المخالفين من عمال وأصحاب عمل.
وكانت وزارة الداخلية قد اقرت نظاما يقضي بمعاقبة مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافدًا. وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافدًا. وتُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافدًا. وتخالف وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص العمالة السائبة، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافدًا، وفي المرة الثانية يُغرم بـ30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم بـ 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافدًا.
ويُخالف كل منْ يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافدًا، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافدًا، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافدًا، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.
في حين يُخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص العمالة السائبة، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم بـ 25 ألف ريال، والسجن شهرًا، إضافة إلى الترحيل. وفي المرة الثالثة يُغرم بـ50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل.
ووفقًا للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظامًا، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.