1- ) تعلن هيئة السوق المالية أنه انطلاقاً من مسؤولياتها النظامية في تنظيم السوق المالية وتطويرها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، أصدر مجلس الهيئة قراره المؤرخ في 02/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م والقاضي باعتماد نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال اليوم الأول من تداولها، بحيث تكون 10% (عشرة في المئة).
وطبعا السبب اسمنت الشمالية واللي صار فيه .....
(( الجزء الثاني يمهد لعودة بيشة والباحة للسوووق ))
2 ) بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها
أ ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.
ب ) تقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقعها الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها في اليوم التالي لصدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر (وفقاً للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر.
د ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند تعديل أوضاعها وذلك بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقريراً يوضح مركزها المالي بعد تعديل أوضاعها.
ه ) تقوم السوق بحذف العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة الرابعة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر وبما لا يتجاوز 100% من رأس مالها
أ ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 75% فأكثر وبما لا يتجاوز 100% من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.
ب ) تقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقعها الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر وبما لا يتجاوز 100% من رأس مالها في اليوم التالي لصدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج ) عند إضافة العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعدل المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشراءها إلى يومين (t+2).
د ) يجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها لمساهمي الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً تقويمياً من صدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه ) يحدد الملحق رقم (1) من هذه الإجراءات الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تتضمنها الخطة المطلوبة وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة.
و ) يجب على مجلس إدارة الشركة تكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة.
ز ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور وبشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة.
ح ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر (وفقاً للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهاية كل شهر.
ط ) تقوم السوق بحذف العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وإعادة المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشراءها بطريقة آنية (t+0) عند خفض الشركة خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها وانقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن اثني عشر شهراً (تليان السنة المالية التي بلغت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر من رأس مالها) على أن تظهر القوائم المالية السنوية المدققة للشركة تحقيقها اً تشغيلية عن السنة المالية الأخيرة.
ي) يلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثلاثين يوماً من تحقق أي من الحالات الآتية:
1. عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة وتقديمها للهيئة خلال المدة المحددة.
2. انقضاء السنتين الماليتين التاليتين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رأس مالها دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها أو عدم تحقيق الشركة اً تشغيلية عن السنة المالية الأخيرة.
......