أعلنت اول هيئة شرعية مؤسسية "مصرف الراجحي " بتجويز تداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودي.والتي تقترض أو تقرض بالربا من باب الرخصة للمسلمين مع تأكيدهم على أن الربا حرام.
وقد رخصت للناس في تلك الأسهم بثلاثة شروط هي:
أ- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
ب- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
وقد ذكر د. محمد بن سعود العصيمي في موقعه أن الهيئة الشريعة قد استدلت بالقواعد العامة في الشريعة في عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة والتوسعة على الناس في حال طغيان المحرمات في التعاملات. مع تأكيد الهيئة الشرعية في كل القرارات المشار إليها على أن "جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
وبين العصيمي أن هناك ممارسات مختلفة من البنوك الإسلامية تبين للهيئات الشرعية أن منطلق الفتوى السابق قد أغفل جانبين مهمين: الأول أن كثيرا من المتداولين لا يريد الربح السنوي الموزع، بل يريد المضاربة والاسترباح من تقلبات سعر السهم (يسمى المتاجرة بالأسهم).
والثاني أن جانب الأصول في الشركة (طبيعة استثمارات الشركة) يحتاج ضبطا أكثر. فصدر من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار جديد
1) أن لا يزيد الاستثمار المحرم في الشركة عن 15% من إجمالي الأصول.
2) أن لا يزيد الجزء المحرم في الربح الموزع عن 5% من إجمالي إيراد الشركة. مع تأكيد الهيئة الشرعية على أن الربا حرام، وأن القرار رخصة تقدر بقدرها وأن المنطلق في النسب المشار لها في الضوابط مسألة اجتهادية بحتة قابلة للتغيير.
والجدير بالذكر أن الهيئة الشرعية لـ"الراجحي المالية" لاتوجد بها قيمة فعلية لعملية التطهير للشركات غير النقية ، وذلك كما هو متعارف في قائمة الشيخ"يوسف الشبيلي" و الدكتور "محمد العصيمي".