عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني: أنه بعد قرار مجلس الوزراء، أمس- القاضي بتعديل نص المادة 39، وإلغاء المادة 33 بعد الـ 200 من نظام العمل- سيكون هناك تعاون مشترك بين وزارتي العمل والداخلية، في ضبط المخالفين، بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة، فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية. أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين، فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.
وكشف - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- أنه تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث أصبح مفتشو العمل هم من يضبطون هذه المخالفات ويحققون فيها، وتُطبَّق العقوبة بموجب قرار نهائي من الهيئات العمالية.
وقال: بتعديل نص المادة 39 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)؟، وتاريخ 23/8/1426هـ، لتحظر - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, أو أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر، أو يوظف صاحب العمل عاملاً غيره. على أن تتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وأضاف: كما حظرت المادة المعدلة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لحسابه الخاص, ولا العامل أن يفعل ذلك. على أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة.
وأكد نائب وزير العمل: أن المادة الـ 39 كانت تتضمن مخالفات قبل التعديل، تتمثل في: "ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر، وتوظيف صاحب العمل عامل غيره، وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص، وعمل العامل لحسابه الخاص".
وأوضح أن تلك المخالفات كانت تعالجها وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها. وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ أُدرِجَت تلك المخالفات في المادة 39، ووُضِعَت لها عقوبة في المادة 233، التي تنص على أن "يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 39 من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال, وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم, ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه".
وأضاف قائلاً: على إثر ذلك، وُقِّع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث أصبح مفتشو العمل هم من يضبطون هذه المخالفات، ويحققون فيها، وتُطبَّق العقوبة بموجب قرار نهائي من الهيئات العمالية.
يأتي ذلك بعدما درست هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, ظاهرة العمالة السائبة، ووضعت قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجدت أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة 39، وإلغاء للمادة 233 من نظام العمل، ومن ثم عُرِضت على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم (50/114) بتاريخ 22/10/1433هـ..
وفي نهاية المؤتمر الصحفي، أجاب "الحقباني" على أسئلة الصحفيين، سائلاً المولي عز وجل، أن يتغمد الأمير نايف بن عبدالعزيز بواسع رحمته، فقد كان حريصاً على تنفيذ هذا الأمر قبل وفاته.
هذا المطلوب. تكاتف الجهود فيما بين الجهات الحكوميه. من مكتب العمل والجوازات والدوريات الامنيه. لتطويق الظاهر والحد منها ومكافحه التستر والمتسترين