وافق المجلس على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
ويتكون مشروع النظام من اثنتي عشرة مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري
ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة
على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم
كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد عن 2.5 % في حال إتمام البيع أو الإيجار
وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم
وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة
وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.