اعتمد محافظ هيئة الاستثمار العامة ورئيس مجلس إداراتها عبداللطيف بن أحمد العثمان اللائحة الجديدة "المعدلة" للنظر في مخالفات أحكام الاستثمار الأجنبي والجزاءات، وقواعد نظرها حيث سيتم تطبيقها بدءاً من اليوم الأحد. وحددت اللائحة المعدلة 60 مخالفة، يسوغ للجنة النظر في المخالفات التدخل فيها والعمل على إثباتها وتحديد عقوبتها، فيما أبان القرار أن اللائحة المعدلة تحل محل اللائحة التي اعتمدت في عام 1425 ه
وحددت اللائحة حزمة مخالفات منها، عدم التزام المستثمر بنسبة السعودة وفقا للاتفاقات الدولية وأنظمة وزارة العمل وممارسة أعمال تجارية أو خدمية غير مرخص لها من خلال موقع الشركة، أو بيع التأشيرات الصادرة للمنشأة على العمالة أو المنشآت أو رفض استقبال مفتش الهيئة أو رفض التعاون معه، أو سوء تنظيم العمليات الصناعية داخل المصنع أو عدم توفير السكن للعمالة أو منحهم حقوقهم.
كما تضمنت لائحة المخالفات عدم إيداع رأس مال المنشأة في بنك سعودي خلال فترة لا تزيد على 4 أشهر من الحصول على التصريح أو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي غير مرخص، أو تجاوز الطاقة الإنتاجية المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة، أو تقديم عقود وهمية لا وجود لها على أرض الواقع إضافة إلى عدم وجود تراخيص لفروع الشركة أو المصنع الأجنبي.
وطالت المخالفات القيام بتسويق أو بيع منتجات داخل المملكة من غير المنتجات المرخص لها، أو تصدير أو استيراد مواد لا تخص نشاط المنشأة أو بيع وتقبيل مواقع للشركة دون إشعار الهيئة أو التصرف ببيع أو تأجير المعدات المستوردة دون أخذ موافقة الهيئة.
وشملت المخالفات في اللائحة الجديدة تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع على الغير وكذلك تشغيلهم.