مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.
أما ما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية فحدد التعميم التعامل معها وفقاً للآتي:
-تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته.
-قصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك.
-يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية.
-استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.
-يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع.
-حظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة والتي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم.
-يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة.
-مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.
ووجه التعميم الصادر من رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ المهمات التالية:
-حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها.
-تبلغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها.
-تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية (15 يوماً) من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.