تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
للعقارصدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 17/7/1415هـ القاضى بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهر رجب من عام 1415هـ والمعدل للقرار الصادر من دول مجلس التعاون في دورته الخامسة بالصيغة التالية :تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك ، الإرث ، والايصاء ، وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى في دورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من5-7 ربيع الأول 1405هـ الموافق 29 نوفمبر 1984م والتي تنص على إن يجرى تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها ،
يكون تملك العقار :لمواطني دول المجلس في أي دولة عضو وفقا للتنظيم التالي
المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000متر مربع ( ثلاثة آلاف متر مربع) ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك .
المادة 2
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك .
المادة 3
إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت .
المادة 4
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات (8) من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة .
المادة 5
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار
المادة 6
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على الجنسية من إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس فيشترط مضى عشر سنوات على الأقل على تجنسه .
المادة 7
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في دولة عضو وفقا للشروط التالية :
1/ أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح له به .
2/ أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدول المعنية .
3/ ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته .
المادة 8
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضى به قوانين الدولة .
المادة 9
تستثني العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .
المادة10
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الإنتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية .
المادة 11
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت ة في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل .
المادة 12
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم .
المادة 13/
يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه .
14/ يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى .