-حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضٍِ ذلك إلى ما يمنع
- وفيه المزح أحيانا ًوبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله
- وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه .
- وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين , وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لا سيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان .
-وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها ,
- وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل , ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور .
-وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها .
- وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتباراً ,
- وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس .
-وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم , ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء .
- وجواز المبالغة في الأوصاف , ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنّا لأنه يفضي إلى خرم المروءة .
- وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر أما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه ,
وفيه إن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابي وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها , وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وقال المازري قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم
قال المازري : وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك , فأما الواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة رضي الله عنها حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا , ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه إلا
إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم , وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي
لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه
ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر
- وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكراه زوجها الثاني لها بقدر طاقته , ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول ,
- وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفة إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو .
- وفيه جواز وصف النساء محاسنهن للرجل , لكن محله إذا كن مجهولات , والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه -وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل
جهة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت لك كأبي زرع ) والمراد ما بيَّنه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدةوالابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها .
- وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه
بأبي زرع وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه .
وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي صلى الله عليه وسلم , كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد ,
وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل
حال أم زرع , نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع
تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به .