عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /05-09-2009, 01:08 PM   #1

سواها قلبي

سواها قلبي غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 237
 تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008
 الجنس : ~ الأهلي يكوي
 المشاركات : 2,490
 الحكمة المفضلة : Eritrea
 SMS :

Male

افتراضي بعد البحث:نصيب المرأة من الورثة يفوق أحياناً نصيب الرجل,ما اعدلك ياربي


بعد البحث:نصيب المرأة من الورثة يفوق أحياناً نصيب الرجل,ما اعدلك ياربي




باحثون يؤكدون أن نصيب المرأة من الورثة يفوق أحياناً نصيب الرجل
الجمعة, 8 مايو 2009
هناء الخمري- جدة


يتجدد الجدل بين فينة وأخرى حول ميراث المرأة في الإسلام، لاسيما عندما يكشف عن أوضاع بعض النساء داخل أسر تمنعهن من الحصول على الميراث، وذلك بسبب الفهم الخاطئ للقرآن والسنة النبوية، في حين يؤكد الباحثون المتخصصون في الفقه والمواريث أن الإسلام لم يهضم حق المرأة إطلاقاً، بل أكدوا أن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وأحياناً ترث المرأة ولا يرث الرجل.
حالة واحدة
وتبتدر الدكتورة فاطمة نصيف الداعية المعروفه بالقول في محاضرة نسائية عن الإعجاز العلمي: للمرأة نصف حق الرجل في الميراث في حالة واحدة، ونصيب المرأة في الميراث أكثر من الرجال في بعض الحالات ومساوٍ له في حالات أخرى، وهناك حالات يرث الرجل ضعف المرأة وحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل. وأشارت في حديثها إلى أن هناك الكثير من البحوث الإسلامية التي تطرقت إلى ذلك.
العدل الإلهي
تقول الدكتورة حياة بنت سعيد با أخضر أستاذة العقيدة بجامعة أم القرى: قضية ظلم المرأة المسلمة أصبحت تتكرر كثيراً، مما يؤكد أن الحرب على الإسلام وأهله أصبحت المادة الدسمة للإعلام، خاصة مع وجود أقلام مشبوهة من المسلمين تكتب وتؤيد حربهم المعلنة. وفي قضية المرأة نجد أن الميراث الذي أوضحه العلماء في كل زمان ومكان يشفي الغليل ويطرد وساوس شياطين الإنس والجن، ويعود السبب في هذه الحرب المسعورة إلى وجود خلل في فهم المسلمين لفقه دينهم الخالد من ناحية أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، فنقول لكل من يكتب ويناقش هذا الموضوع هل تؤمن أن الله تعالى لا يظلم أبدا وأنه أحكم الحاكمين؟ فالعدل التام من صفاته سبحانه، فكيف تعتقد ولو للحظة أن الله تعالى لم ينصف المرأة في الميراث؟ سبحانك هذا بهتان عظيم الجهل والتجهيل بإسلامنا، فهناك مسلمون ومسلمات لا يعرفون من دينهم إلا ما يتلقفونه من وسائل الإعلام ومن أشباه العلماء الذين يفتون بغير علم ومن مصادر الكفار فكيف ستكون عقيدتهم في الله تعالى ودينه الخالد؟
وتمضي با أخضر قائلة: الظلم الواقع من بعض أولياء الأمور على المرأة المسلمة وخوفها منهم وما يقابله من عدم وجود أعداد كافية من القضاة للنظر في هذه القضايا الكثيرة وعدم وجود مصلحين من الأهل والجيران والمعارف ممن يخافون الله ويتقونه، كل هذا جعل قضية الميراث النسوي عقبة وعلقم تتجرع غصصه المظلومات ولا حياة لمن تنادي ولا دخل للتشريع الإسلامي في ذلك. كما أن سبب نقص ميراث المرأة في بعض الحالات عن الرجل، لا يعود لكونها امرأة، بل لاعتبارات تخصّ الميراث والتوزيع والعدالة الاجتماعية ودرجة القربى، وعدد الورثة... الخ، وإلا كيف نفسرّ تساوي المرأة مع الرجل في بعض حالات الميراث؟ وزيادتها عليه في حالات أخرى إلى ثلاثة أضعاف؟
نوع الوارث وجنسه
وتابعت قائلة: الإسلام وضع قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته، وهي: (المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات) وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية، وفي مجال الميراث لم ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، بل نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث على أساسها، الاعتبار الأول هو: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين. فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من والد المتوفى أو أمه. والاعتبار الثاني: موقع الوارث من الحياة. فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للورثة. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى. وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، ولو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور.
الاعتبار الثالث: التكليف المالي الذي يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين. وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي يفرّق فيه بين الذكر والأنثى. ليس باعتبار الجنس، ولكن باعتبار التكليف والأعباء المالية. فإذا ما تساوى الورثة في القرابة، وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلاً واحدًا كالاخوة أو الأبناء، هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء المالية المناطة بهم. فالأخت المتزوجة هي في إعالة زوجها، لكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته وأولاده، فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها أيضًا فترث نصفه ومالها ذمة مالية خاصة بها، لكنه لا يزال مسؤولاً شرعًا عن رعاية أخته وكفالتها، وكذا الحال مع الأبناء.
كفالة المرأة
فالشرع يوجب على الرجل مهر للمرأة، لكنه لا يوجب على المرأة مهرًا للرجل. كذلك على الرجل إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، ثم الإنفاق على المرأة وإعالتها هي وأولادها، كذلك يجب على الرجل الغرامات كالديات والقصاص حتى في حالة الطلاق لا يترك الشرع المرأة لمواجهة أعباء الحياة بمفردها، فيلزم زوجها السابق بنفقة متعة أو نفقة كفالة، ما لم تتزوج المرأة من زوج آخر، وبناءً على هذه التكاليف والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل في حالة تساوي درجة القرابة وموقعها من استقبال الحياة أعطاه ضعف المرأة وألزمه بالإنفاق عليه وإعالتها. وهو ما يعطي المرأة مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
واختتمت با أخضر حديثها قائلة: الميراث في الإنجيل للذكور فقط، ولا ترث الإناث إلا عند فقد الذكور. أما في القانون الفرنسي فقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين على ما يلي: (المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية). وعندما أراد الغير أن يغير الظلم الواقع على المرأة رماها بظلم أكبر فجردها من أنوثتها ونفسيتها وكيانها وتميزها؛ فساوها بالرجل في الأعباء والتكاليف وفي كل شيء فجنا عليها أشد جناية جعلت منها جسدًا بلا روح وكيانًا بلا حياة.
جذور قديمة
من جانبها تقول الدكتورة سعاد بابقي عضو هيئة التدريس في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى: ما تمارسه بعض القبائل والأفراد من منع المرأة حقها في الميراث لا يعني حرمانها من حقها الذي منحها الله تعالى في قوله: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"، والقضية تأخذ جذوراً قديمة لم تظهر في الساحة حالياً من فراغ وإنما هي نتاج تراكمي لقلة الوعي بأحكام الشرع الإسلامي، وبحقوق المسلمين فيما بينهم، والجهل بعظم الجرم الذي يترتب على عدم إعطاء المسلمين حقوقهم كاملة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمفاسد التي تترتب عليها، وهذا الجهل للأسف يقود الناس إلى كثير من التصرفات الخاطئة التي تخرج عن أحكام الإسلام سواء فيما يتعلق بالمعاملات المالية بصفة عامة والتي أصبحت تتعرض للكثير من التجاوزات الشرعية دون الالتفات لعظم وخطورة هذه السلوكيات، أو ما يتعلق بالمرأة خاصة، وهذه حقيقة لا ننكرها. فما زالت هناك بعض القبائل والمناطق التي تسيطر عليها النظرة الدونية للمرأة، وهذه النظرة لا تعود إلى الإسلام بحال من الأحوال وإنما هي عادات وتقاليد توارثوها، ما أنزل الله بها من سلطان، ومن مظاهر ذلك تجاهل حقها الشرعي في الميراث، أو إعطائها حق الميراث صورياً وعدم تمكينها من التصرف فيه بأي صورة من الصور. وهذه القضية في الواقع لابد أن تعالج معالجة شاملة وتتلخص في جانبين يكملان بعضهما البعض، الجانب الأول وهو الذي يتولاه ذوو العلم والفقه في المجتمع ويتمثل في توعية تلك القبائل والمناطق بما لكافة أفرادها من حقوق وما عليهم واجبات عبر وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز، وعبر الندوات والمحاضرات والخطب في الساجد والمحافل والجمع والأعياد والجماعات؛ لما لها من دور فعال في توعية الناس بهذا الجانب. ويتفرع هذا الجانب إلى شقين، الأول يُخاطِب الذكور من أولياء المرأة آباء وأبناء وأزواجا بحقوق المرأة وواجبات الرجل حيال تلك الحقوق، ويبين لهم حرمة ما يأخذونه من أموالها رغماً عنها وحرمة منعها من تحصيل حقوقها، والشق الثاني تُخَاطَب فيه النساء ويتم فيه تثقيفهن بما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات، وحثهن على المطالبة بحقوقهن الشرعية وفق المنهج الإسلامي؛ لأن سكوت المرأة عن المطالبة بحقها يعين الرجل على ظلمها، وتعريفهن بالقنوات التي وفرتها الدولة لمساعدتها في تحصيل حقوقها، والآلية السليمة لاستيفاء حقوقهن عبر تلك القنوات؛ بأسلم الطرق دون حدوث أضرار وتبعات من تفكيك للأسر وقطع للأرحام، أو التعرض للعنف ونحوه.
إشراف رسمي
وتمضي بابقي قائلة: أما الجانب الثاني في معالجة القضية فيبرز فيه دور أولياء الأمور في الدولة حفظهم الله، والذي أرى أنه يتمثل في عدة خطوات ومجالات عملية، منها إيجاد وتوفير مكاتب في كل مدينة لاستقبال السيدات اللاتي يتقدمن بشكوى ومساعدتهن للحصول على حقوقهن واسترداد أموالهن بطرق سلمية.
كذلك أن تكون هناك جهات رسمية تتولى تقسيم التركة بين الورثة مرتبطة بالجهات المختصة بإصدار شهادة الوفاة وحصر الورثة، ومن ثم تتولى تلك الجهات الرسمية تقسيم التركة على الورثة بنفسها وحل الخلافات بينهم وتثبيت ملكيتها للورثة، وأن لا يكون دورها تنظيري فقط، بل تطمئن بأن كل ذي حق قد أخذ حقه وأن كل الورثة قد استوفوا حقوقهم حتى لا يقوم أولياؤهم فيما بعد بتعطيل هذا الحق.
وختمت بابقي بالقول: ستسهم هذه الخطوات من وجهة نظري في حل القضية من جذورها. وهنا ننبه على أن هذه القضية المزمنة لن يتم حلها بين عشية وضحاها، ولكن إذا استطعنا من خلال تلك الخطوات أن نوفر الوعي الصحيح لدى أفراد المجتمع من الجنسين، فإن هذا أول علامات النجاح، وأمارة على أننا نسير في الطريق الصحيح، فإذا ما تم التقليل من نسبة تلك المشكلة تدريجيا فهذه خطوة أخرى في طريق النجاح تشعر بسلامة التشخيص وصحة الدواء، وإيذان بقرب الشفاء، فإذا وصلنا إلى تحويل المشكلة من ظاهرة إلى حالات فردية شاذة فهذا قمة التوفيق من الله. فعدالة الإسلام حول ميراث المرأة واضحة جداً بل أن هناك حالات في علم الميراث يكون فيها فرض المرأة في السهم أكثر من الرجل. علما بأن المرأة عندما تعطى نصف ما يأخذه الرجل فإن ذلك يظهر مدى الإكرام الذي منحه الله لها، فبعد أن كانت قبل الإسلام لا حظ لها في الميراث، أصبحت ذات حق ثابت فيه، بل إنها تنفرد بنصيبها كاملا، ثم تشارك الرجل في نصيبه حيث إنه ملزم بالنفقة عليها إذا كان هو ولي أمرها.


شمس الحب



تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك




fu] hgfpe:kwdf hglvHm lk hg,vem dt,r HpdhkhW kwdf hgv[g








آخــر مواضيعـى » فضيحة ياسر القحطاني في الخرج في استراحة مع بنت عربيه بعد مباراة الوحدة /مدعوم بالصور
» صورة محضر ياسر القحطاني من شرطة الخرج حصري جدا, وفيه اسم ياسر,وتتواصل ضربات شمس الحب
» فيديو وصور فضيحة ابراهيم هزازي و شقيقه نايف هزازي في استراحة شباب وبنات,
» مكتبة الروايات المشهورة للتحميل txt تكست للجوال/جميع الروايات المطلوبة تحت سقف واحد
» بالصورة غشاء بكارة صناعي في الاسواق العربية,ورجال الدين يحرمونه
التوقيع



فلا تحاولوا يابنو علمان اللعب بالنار

 

  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 78 79 80 98