الوطن : تبوك: عبدالقادر عياد
وحول انتشار ظاهرة المحلات التي تمتهن منح القروض عن طريق بيع سلع مثل "المكيفات، والصابون وغيره" ودور المؤسسة إزاء ذلك، أكد مدير الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل محمد عبدالعزيز الشايع، أن نظام مراقبة شركات التمويل يحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفق أحكام النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
وقال الشايع في تصريح خاص لـ"الوطن": إن النظام يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاط التمويل المحدد في هذا النظام، أو ما يوحي بمعناه، أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها، مبينا أن العقوبات نصت على الغرامة المالية بما لا يزيد على 500 ألف ريال، والسجن لمدة لا تتجاوز السنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن النظام منح الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التمويل مهلة سنتين لتسوية أوضاعها، وقال: "يجب على تلك الشركات والمؤسسات تزويد المؤسسة قبل نهاية 14 شوال المقبل، بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام، أو خطة الخروج من السوق وفقا لأحكام المادة 97 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hgs[k ,hgyvhlm gljh[vd "hgHrsh'"