الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد اطلعت على مجموعة وثائق عن شركة أسمنت المنطقة الشمالية، وهي: عقد التأسيس، والنظام الأساسي، ونشرة الإصدار بما احتوته على القوائم المالية، ونتائج الربع الثالث من النتائج المالية للشركة، ومجال الشركة العمل في مجال الإسمنت، وإدارة وتشغيل مصانع الاسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء بما في ذلك استيرادها وتصديرها للخارج، وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت الصناعية المكملة لغرض الشركة، وتملّك العقار لإقامة منشآت الشركة، والحصول على الوكالات التجارية، والاشتراك في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها داخل المملكة وخارجها. وهذه كلها لا إشكال فيها إن شاء الله من الناحية الشرعية. وبخصوص القوائم المالية، فليس لدى الشركة استثمارات محرمة، ولا قروض ربوية، بل نصت النشرة على أن تعاملها مع أحد البنوك المحلية بطريقة المرابحة. ولكن نص عقد التأسيس (ف 7ب) على شراء السندات، ونص النظام الأساسي (ف16) على إصدار نوع من الأسهم الممتازة، قد يشمله التحريم، وبعد التواصل مع القائمين على الشركة، فقد أرسل رئيس مجلس الإدارة خطاب تعهد بالالتزام الشرعي في كل من النشاط والتمويل والاستثمار، ونص التعهد على "أن الملحوظات المشار إليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما هي إلا أشياء غير مقصودة، وسيتم تصحيحها لاحقا"، ولذلك أرى جواز الاكتتاب فيها. وإني إذا أبارك للشركة ذلك الالتزام الشرعي، فإني أوصي الشركة والقائمين عليها بتقوى الله سبحانه وتعالى، والسير في ركاب الشركات الشرعية التي لا تقترض إلا بطريقة شرعية، وتستثمر إلا فيما يجوز شرعا، وهي تتزايد بفضل الله باستمرار في مهبط الوحي. وهذه الفتوى لبيان الحكم الشرعي، من دون أن يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن سعود العصيمي 24 صفر الخير 1434هـ.