ط) يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة ، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال (عشرة) أيام من تاريخ انعقاده.
ي) يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
والفقره ز من الماده الثانيه عشر هي :
ز) عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
اما التي يبدا العمل بها من تاريج 30-6-2013 وهي الفقرتان ج , د من الماده العاشره ..ويقصد بها
ج) وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة – والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
د) وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.