كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، وفقا لما رفعه وزير التجارة بهذا الشأن، ومن بين هذه التعديلات:
1 – يصدر صك ملكية العقار المراد تطويره، مع خطاب سريان مفعول الصك من وزارة العدل بموجب مخاطبة رسمية من وزارة التجارة.
2 – يتحمل المطور العقاري التكاليف المالية التي تقتضيها دراسة الطلب للترخيص، وتحدد الوزارة تلك التكاليف، وإجراءات دفعها.
3 – يهمش صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار - بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره - ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع إلاّ بطلب من وزارة التجارة وتحدد الوزارة الحالات التي يُرفع فيها التهميش، على أن تطلب وزارة التجارة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار.
4 - تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة) التي تسلم فيها مبالغ من المشترين أو من الممولين للمشروع بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري التي لم يكتمل تطويرها.