ناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين توصية لجنته الاقتصادية الداعية إلى تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات لتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، والعمل أيضاً على تفعيل جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات، ودراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة بالمملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازية.
التوصيات السابقة قدمتها لجنة الاقتصاد على التقرير السنوي الأخير لهيئة السياحة والذي ناقشه المجلس اليوم، وقلل أعضاء من أهمية ما تقوم به الهيئة في صنع السياحة المحلية من خلال البرامج السياحية والموارد الجاذبة للسائح السعودي كما أكدوا أن الهيئة لم توفق باستثمار الجزر التي تتمتع بالطبيعة والموارد الحيوانية والسياحية، وطالب أعضاء بتسجيل الآثار في منظمة اليونسكو وحماية المواقع السياحية.
وفي رد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة على قول عضو شورى بأن 80% من السواحل البحرية مملوكة للمواطنين، أكد أسامة قباني على عدم دقة المعلومة وقال "ليس هناك دراسات تثبت أو تؤكد هذا الأمر" مؤكداً على أن هيئة السياحة تقوم بدور كبير في الحفاظ على الآثار وتسجيلها وبشأن مكافحة تهريبها أشار قباني إلى أن نظام الآثار والمتاحف الذي ناقشه المجلس في وقت سابق سيساهم في الحفاظ على الآثار العمرانية والمتاحف.
من ناحية أخرى قال عضو الشورى ناصر الميمان أن هناك نزف وهدر يهدد المؤسسة العامة للصوامع متمثل في تهريب القمح وأن هناك مافيا حقيقية تعمل على تهريب القمح، مشيراً إلى أن المؤسسة في تقريرها ـ الذي ناقشه المجلس أمس ـ لم تذكر أي إجراء قامت به تجاه هذا الموضوع وأشار إلى أسلوب جديد من التهريب تمثل في إصدار منتجات تصنع من القمح المحلي وبأسعار مخفضة بسبب الدعم الحكومي الذي يقدم للقمح وأن التعاون ضعيف بين المؤسسة ومصلحة الجمارك وعبر العضو إبراهيم السليمان عن رغبته أن تتقدم لجنة المياه والخدمات العامة التي درست تقرير "الصوامع" بعقوبات لمهربي القمح والدقيق ومشتقاتها وتحديد الجهة المعنية بذلك بسبب التجاذب في المسئولية بين الجمارك ووزارة التجارة في معاقبة المهربين.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري،حيث قضت المادة 81 من النظام بأن يعاقب على مخالف الأحكام التي لم تحدد لها عقوبات في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن 5 ألاف ريال،كما قضت المادة 53 من النظام بمجازات من يخالف هذا الحكم بغرامة مالية من 100- 200 ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً.