الإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم - اتفاقيات عربية
ناشر الموضوع : hassan
الإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم - اتفاقيات عربية
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونية 1958، في دورته الثانية والاربعين
تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونية 1960، طبقا لاحكام المادة 8
نصوص الإتفاقية
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والاربعين يوم 4 حزيران/ يونية 1958،
وقد انتهى الى قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة،
ولما كان قد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
واذ يضع في اعتباره ان اعلان فيلادلفيا يؤكد ان للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والامن الاقتصادي وتكافؤ الفرص،
واذ يضع في اعتباره ايضا ان التمييز يشكل للحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان،
يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونية من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم "اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958":
المادة 1
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز":
أ- اي ميز او استثناء او تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الاصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويفسر عن ابطال او انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة،
ب- اي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاض المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لاصحاب العمل وللعمال، ان وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2. لا يعتبر تمييزا اي ميز او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و"المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
المادة2
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة ازاءه بان يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم البلد واعرافه، الى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على اي تمييز في هذا المجال.
المادة3
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة ازاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد واعرافه، على:
أ. كسب مؤازرة منظمات اصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والاخذ بها،
ب. اصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والاخذ بها،
ج. الغاء اية احكام تشريعية وتعديل اية احكام او اعراف ادارية لا تتفق مع هذه السياسة،
د. انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،
ه. كفالة مراعاة هذه السياسة في انشطة ادارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية،
و. تضمن تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي اسفرت عنها.